استئناف جزاء
641/99
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ح.ي.ع/ بيت أمرين وكيله المحامي نهلان عنبتاوى/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 14/2/99 في الدعوى الجزائية رقم 1666/98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمتين التاليتين:-
1-إضرام النار عن غير قصد خلافا لأحكام المادة 374ع لسنة 60، وتغريمه (50) دينارا، والرسم القانوني.
2- إلقاء قاذورات وأجسام صلبة على ملك الغير خلافا لأحكام المادة 467/2 من ذات القانون، وتغريمه خمسة دنانير، والرسم القانوني.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/6/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس