||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35356732
عدد الزيارات اليوم : 3272
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 106 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/1/24


استئناف جزاء
106/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهم: 1- ز.ي.ج/ المعصرة 2- ز.ع.أ /المعصرة 3- س.ح.م/ المعصرة 4- ز.ع.ح /المعصرة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 13/12/99 في الدعوى الجزائية رقم 1176/99 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهم من التهمة المسندة إليهم وهي الحرق خلافا للمادة 371ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وسابق لأوانه حيث لم يستمع قاضي الصلح لأقوال الشهود الواردة أسمائهم على لائحة الشكوى.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع. فأننا نجد أن قاضي الصلح لم يستمع لأقوال الشاهدين العريف هـ.ج والعريف ك.ج من مرتب شرطة بيت لحم حيث ورد اسم كل منهما على لائحة الشكوى.
وحيث انه كان على قاضي الصلح دعوة الشاهدين المذكورين وسماع أقوالهما لأنه من غير الجائز قانونا عدم سماع شهادتهما طالما ذكرا، كشاهدين على لائحة الشكوى.

منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/1/2001

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:07 مساء  الزوار: 855    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved