||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365241
عدد الزيارات اليوم : 11781
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 423 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/6/24


استئناف جزاء
423/2001
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: النائب العام المستأنف عليه : ش.م.ا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق
القــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف موقع ومقدم من مساعد النائب العام ضد قرار "محكمة بداية بيت لحم" الصادر بتاريخ 26/5/2001 في القضية التحقيقية رقم 510/2000 "تحقيق مدعي عام بيت لحم" المتضمن إخلاء سبيل المستأنف عليه بالكفالة.
يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث صدر عن قاض فرد في حين يتوجب اصداره من قبل قاضيين سيما أن التهمة المسندة للمستأنف عليه هي جناية الحرق خلافاً للمادة 368/1ع لسنة 60.
2)اخطأ القاضي مصدر القرار في اخلاء سبيل المستأنف عليه بالكفالة بموجب أمر إفراج موقع بتاريخ 26/5/2001 في حين جرى تنظيم سند الكفالة بتاريخ 28/5/2001.
التسبيب
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد وفق المشروحات المبينة المبينة على طلب إخلاء السبيل بالكفالة أن التهم المسندة للمستأنف عليه هي جناية الحرق خلافاً للمادة 368/1ع لسنة 60 والتهديد خلافاً للمادة 351 من ذات القانون بالاضافة لتهمة الازعاج بواسطة الهاتف خلافاً للمادة 144 من نظام الاتصالات الفلسطيني لسنة 96.
ونجد ان قرار اخلاء سبيل المستانف عليه بالكفالة موقع فقط وخلافاً للقانون من قبل قاضي واحد وهو الاستاذ فتحي أبو سرور عضو محكمة بداية بيت لحم الأمر الذي نرى فيه تجاوزاً للأصول القانونية ومخالفة لنص المادة الخامسة المعدلة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952.
منطوق الحكم
وعليه ودون حاجة لبحث سببه الثاني، فإننا وعلى ضوء ما بيناه نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإلغائه وإعادة المستأنف عليه للتوقيف فوراً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 24/6/2001.

القضاة في الصدور
قاضــي
قاضــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:08 مساء  الزوار: 901    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved