||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365080
عدد الزيارات اليوم : 11620
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/25


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 5/98 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ /جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتارية: سلمان مرتجى
المستأنفان: 1-ز.خ.ف/ مسجون في السرايا 2- ز.ف.خ / مسجون في السرايا وكيلهما المحامي / رياض مطير المستأنف ضده: الاستاذ /النائب العام.

الحكم المستأنف : صادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 17/2/98 في القضية الجزائية رقم 77/97 ويقضي بحبس المستأنف الاول مدة خمس سنوات مع النفاذ عن كل من التهمتين الاولى والثانية المسندتين اليه في لائحة الاتهام على ان تخصم منها مدة التوقيف واعادة المضبوطات لاصحابها وذلك بتهمة السطو بالاشتراك على حانوت والسرقة منه خلافا للمواد 294، 297 ، 23 ع لسنة 36 والحرق الجنائي بالاشتراك خلافا للمواد 317 ،23 ع لسنة 1936 م

تاريخ تقديمه: 23/2/1998 م
جلسة يوم: الخميس 25/6/1998 م
الحضور: حضر المستأنفان ووكيلهما الاستاذ/ رساض مطير.
وحضر الاستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة عن المستأنف ضده .

// قرار //

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى حكمت في 17/2/98 بحبس المستأنف الاول خمس سنوات مع النفاذ عن كل من التهمتين الاولى ( السطو بالاشتراك) والثانية ( الحرق الجنائي) تخصم منها مدة التوقيف وحبس المستأنف الثاني مدة سنتين مع النفاذ عن كل من التهمتين المذكورتين على ان تخصم منها مدة التوقيف واعادة المضبوطات لاصحابها الامر المعاقب عليه ب المواد 294 ، 297 ، 23 عقوبات عن التهمة الاولى والمواد 317 ،23 عقوبات عن التهمة الثانية.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنفين فطعنا فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو :
ان المحكمة الابتدائية قضت بدون بينة قانونية لان الاعتراف المنسوب لهما لم يكن باختيارهما وهو مخالف لنص المادة "9" من قانون البينات لسنة 24.
ان العقوبة المقضي بها شديدة

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة 25/6/98 فذكر وكيل المستأنفين ان تقرير الخبير الفني لم يثبت ان المحل احرق وبين ان سبب ذلك هو الامطار والرياح الشديدة واضاف ان المستأنفين قد عذبا في مدينة دير البلح وليس في رفح محل الحادث كما ان المستأنفين ضغط عليهما لاخذ الاعتراف منهما .
وحيث ان وكيل النيابة رد على هذه المرافعة بمقولة ان حكم محكمة الجنايات جاء سليما ومتفقا مع بينات النيابة ضد المستأنفين لان اجراءات التحقيق تمت تحت اشراف وكيل النيابة التي جاءت متطابقة مع تحقيقات الشرطة اذ عرضا على الطبيب الذي اكد عدم استعمال الشدة معهما كما ان بعض المضبوطات ضبطت في محل الخردة الخاص بالمستأنفين تحت ادوات الخردة وطلب رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .
وحيث ان هذه المحكمة اطلعت على تقرير الدفاع المدني الذي ثبت منه ان الحادث كان بفعل فاعل بصب مادة مشتعلة داخل الحاصل كما اطلعت على تقريرين للشرطة بضبط بعض المسروقات في منزل المستأنف الاول .
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا الحكم المستأنف في محله مما يستوجب تاييده .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 25/6/98

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:10 مساء  الزوار: 907    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved