||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365958
عدد الزيارات اليوم : 12498
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 79 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/10/23


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 79/2000 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين /محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستأنف: ص. ي. ن – غزة – الشجاعية – مودع في مؤسسة الربيع للأحداث. وكيلته المنتدبة / المحامية هناء الغصن. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: صادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 18/9/2000 في القضية الجنائية رقم 11/ 2000 والقاضي بإيداع المدان الحدث ص. ي. ن لمدة ثلاث سنوات في مؤسسة الربيع للأحداث عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين للمدان وهما السطو ليلا على بيت سكن والسرقة منه خلافا للمادة 294/295 عقوبات لسنة 1936 والحرق الجنائي خلافا للمادة 317 عقوبات لسنة 1936.

تاريخ تقديمه: 21/9/2000 جلسة يوم : الاثنين 23/10/2000م. الحضور : حضر المستأنف ووكيلته المحامية هناء الغصن وأبرزت وكالة أرفقت بالأوراق. وحضر الأستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة .

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الحكم المستأنف صادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الجناية 11/2000 في جلسة18/9/2000 وفيه حكمة المحكمة بإيداع الحدث نسيم يوسف الضفدع لمدة ثلاث سنوات في مؤسسة الربيع للأحداث عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين له.
وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة أول درجة لم يلق قبولا لدى المستأنف فبادر إلى استئنافه بالقول أن العقوبة المقضي بها شديدة وانه يبلغ السادسة عشرة من عمره ولا سوابق له.
وحيث انه وفي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد الحاضر عن المستأنف بما جاء في لائحته في حين طالب الحاضر عن المستأنف ضده النائب العام تأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أن المحكمة قد دققت الأوراق خلصت إلى أن المدان (المستأنف) وعقب تلاوة التهمة عليه أجاب انه مذنب وأبدى ندمه وأسفه عليه ولما كان سنه لا يتجاوز السادسة عشرة فإن هذه المحكمة تضع تلك الأمور في اعتبارها عند تقدير العقوبة وترى تخفيفها لمنح المدان (المستأنف) فرصة أخرى لإصلاح نفسه وتقييم اعوجاجه.
منطوق الحكم
ولهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها لتصبح إيداع المستأنف في الإصلاحية (مؤسسة الربيع للأحداث) لمدة سنتين,

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 23/10/2000م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح ) (جميل العشي )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:11 مساء  الزوار: 899    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved