||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623106
عدد الزيارات اليوم : 9689
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 981 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/20

استئناف جزاء
981/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف : ح. م. ح /عزون وكيله المحامي شاهر العاروري / رام الله المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 15/9/98 في الدعوى التحقيقية رقم 656/97 " تحقيق مدعي عام قلقيلية" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمتي الشروع بالقتل ووضع أسلحة نارية خلافاً لأحكام المادة 328 و 70 ع لسنة 60 و المادة 11/ 1 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 إخلاء سبيله بالكفالة .
يتلخص الاستئناف في القول بان القرار المستأنف مخالف لنص المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه طلب فيها رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخليه السبيل بالكفالة في الدعاوى الجنائية نجد أن فقرتها الثانية أجازت لمحكمة البداية تخليه السبيل إذا كان من شأن ذلك عدم التأثير على سير التحقيق والمحاكمة وعدم الإخلال بالنظام العام.
وحيث أن المدعي العام بالرغم مما جاء في الفقرة الثانية من مشروحاته بأن التحقيق قد انتهى في القضية فإنه يوصي بعدم إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة دون إبداء أي سبب لذلك.
وحيث إن معارضة الشرطة لعدم إخلاء سبيله بالكفالة بحجة أن ذلك يؤثر على النظام العام لا وجه لها ما دام أنه بتاريخ 6/ 11/ 97 أي بعد خمسة أيام من توقيف المستأنف قد تم أخذ عطوة عشائرية من ذوي المعتدى عليه والتزم هؤلاء أمام الجاهة التي تدخلت في أخذ هذه العطوة بعدم التحرش في الطرف الآخر
وحيث أن التهمتين المسندتين للمستأنف الموقوف منذ 1/ 11/ 97 حسبما ورد في شروحات المدعي العام يجوز إخلاء السبيل بالكفالة فيهما
منطوق الحكم
وبما أن هذا القرار المستأنف يكون والحالة هذه في غير محله لذا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بتخلية سبيل إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألف دينار

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20 / 9 / 98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:11 مساء  الزوار: 722    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الجـُودُ بالنَّفْسِ أقْصَى غَايةَ الجـُودِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved