||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621313
عدد الزيارات اليوم : 7896
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1214 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/3/12

استئناف جزاء
1214/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رم الله


الديباجة
المستأنف:مدعي عام بيت لحم المستأنف عليه: ز. ب. ر / بيت لحم

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيًا بتاريخ 18/6/98 في الدعوى الجزائية رقم 857/97 المتضمن:-
1-تعديل الوصف القانوني لتهمة التهديد بإشهار سلاح خلافاً لأحكام المادة 349/2ع لسنة 60 المسندة للمستأنف عليه بحيث تصبح التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافاً لأحكام المادة 354 من ذات القانون، وإدانته بالتهمة المعدلة وتغريمه خمسة دنانير، وتضمينه الرسم القانوني.
2-إعلان عدم مسؤوليته عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافًا لأحكام المادة 155من ذات القانون.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:
1-القرار المستأنف غير معلل.
2- أخطأ قاضي الصلح في تعديل الوصف القانوني للتهمة الأولى.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أمّا من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أنّ قاضي الصلح لم يستمع إلى شهادة الشاهد الشرطي نمر بوجه الوارد اسمه على لائحة الشكوى دون أن يرد أمامه ما يبرر ذلك.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أنّ الاستئناف وارد من هذه الناحية، فإننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 12/3/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:12 مساء  الزوار: 707    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved