||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622100
عدد الزيارات اليوم : 8683
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 244 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/3/3

استئناف جزاء
244/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ح.ح.م/عنيابوس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وإيمان ناصر الدين.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 20/2/99 في الجناية رقم 34/99 (تحقيق مدعي عام نابلس رقم 1459/98) المتضمن إخلاء سبيل المستأنف عليه بالكفالة الموقوف بتهمة حيازة سلاح خارج المنزل خلافا للمادة 156 من قانون العقوبات لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول أن تخلية سبيل المستأنف عليه بالكفالة يخل بالنظام العام.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة نص المادة 121 فقرة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أنها أجازت للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد إحالة القضية إليها أو أثناء المحاكمة وبعد الاطلاع على المشروحات الواردة في الطلب من المدعي العام فإن الدعوى منظورة أمام محكمة البداية وحيث أن التهمة المسندة للمستأنف عليه هي تهمة جنحوية فإن إخلاء سبيله من عدمه هو أمر جوازي للمحكمة تترخص فيه على ضوء نص المادة الأنفة الذكر وعلى ضوء المشروحات الواردة من قبل الشرطة وهي التي تحدد الخطر على الأمن والنظام العام والتي لا تمانع تخلية سبيل المستأنف عليه بالكفالة.
منطوق الحكم
مما تقدم نجد أن محكمة البداية قد أصابت في استعمال خيارها بإخلاء سبيل المستأنف بالكفالة، ونجد أن الاستئناف غير وارد، فنقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم تدقيقا الشعب الفلسطيني في 3/3/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:14 مساء  الزوار: 672    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved