||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622076
عدد الزيارات اليوم : 8659
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/1/30

استئناف جزاء
0003/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ق.ع.أ/ عورتا وكيلاه المحاميان زهير البشتاوي ووجيه عواد المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين.


القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 4/1/99 في الدعوى التحقيقية رقم 2275/98 "تحقيق مدعي عام نابلس" المتضمن رفض طلب إخلاء سبيل المستأنف بالكفاله الموقوف بالتهم التالية:-
1) الحرق خلافاً للمادة371ع لسنة 60.
2) حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة 156ع لسنة 60.
3) الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326, 70ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول أن التهمتين الأولى والثانية من نوع الجنحة وأن محكمة البداية أخطأت في عدم استعمال خيارها المنصوص عليه في المادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كما أخطأت بعدم استعمال خيارها المنصوص عليه في المدة 123/2 من القانون المذكور.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع. فإننا نجد أن قرار محكمة البداية برفض الطلب واقع في محله سيما وأن التهم المسندة للمستأنف من النوع الخطر إضافة إلى معارضة المدعي العام إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، فإننا نقرر رده، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 30/1/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:17 مساء  الزوار: 703    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved