||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623109
عدد الزيارات اليوم : 9692
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/3/24

استئناف جزاء
60/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليهما: 1- ك.ف.ع/ رام الله 2- ع.س.س/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 20/11/99 في الدعوى الجزائية رقم 1167/99 المتضمن إدانة المستأنف عليهما بتهمة إشهار سلاح خلافا للمادة 349/2 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبس كل واحد منهما لمدة شهرين وتضمينه الرسوم وتحويلها للغرامة ومصادرة السلاح.
يستند الاستئناف إلى القول أنه لا يوجد للمستأنف عليهما اعتراف بالتهمة المسندة إليهما حسب أوراق الملف وكان من المتوجب سماع شهادة المشتكي.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن المستأنف عليهما لم يعترفا بالفعل أمام قاضي الصلح بالتهمة المسندة إليهما خلافا لما جاء في قرار إدانتهما المتضمن أنه صدر سندا لاعترافهما.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن القرار المستأنف يكون صادرا على خلاف الواقع مما يجعله حريا بالفسخ وحيث أن الاستئناف وارد، فأننا نقرر قبوله وفسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى قاضي الصلح للسير فيها وفق الأصول وأحكام القانون، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/3/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:18 مساء  الزوار: 703    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved