||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624397
عدد الزيارات اليوم : 10980
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 40 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/30

استئناف جزاء
40/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: ع.ك.ي/ برهام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 21/11/99 في الدعوى الجزائية رقم 1206/99 المتضمن إدانة المستأنف عليه بالتهمتين التاليتين:-
1- الإيذاء خلافا للمادة 334ع لسنة 60 وتغريمه عشرون دينارا وتضمينه الرسوم.
2- إشهار سلاح خلافا للمادة 349/1ع لسنة 60 وحبسه لمدة ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم محولة إلى الغرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم محبوسية.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1) أخطأ قاضي الصلح في النتيجة التي توصل إليها.
2)أخطأ قاضي الصلح بعدم تكليف المشتكي إحضار تقرير طبي.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن المشتكي وفي شهادته على الصفحة الأولى من الضبط قد أسقط حقه الشخصي عن المستأنف عليه وحيث لا يوجد في ملف الدعوى أو في شهادة المشتكي ما يفيد أنه إحتصل على تقرير طبي فأن قاضي الصلح يكون قد أخطأ في إدانة المستأنف عليه وكان عليه إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي عملا بأحكام المادة 334/2ع لسنة 60. كذلك نجد أن قاضي الصلح وبعد أن فرض عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر على المستأنف عليه في تهمة التهديد بإشهار سلاح خلافا للمادة 349/1ع لسنة 60 قام بتحويلها للغرامة دون أن يورد الأسباب التي دعته إلى ذلك مما يجعل القرار معيبا بعيب التعليل والتسبب.
منطوق الحكم
وعليه، واستنادا إلى ما تقدم وبما أن الاستئناف وارد، فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها لإصدار القرار المقتضى حسب الأصول ووفق ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/4/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:19 مساء  الزوار: 721    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved