استئناف جزاء
374/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : ع. ر. غ بيت عور التحتا وكيله المحامي حسن العوري المستأنف عليه :الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القــــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 29/2/2000 في الدعوى الجزائية رقم 154/2000 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 160 من قانون العقوبات لسنة 60 (كما جاء في القرار المستأنف) وحبسه لمدة ستة أشهر وتضمينه الرسوم ومصادرة السلاح.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن قاضي الصلح وضع يده على الدعوى مباشرة دون ان تكون محالة اليه من المدعي العام المختص الذي وجهت اليه الشكوى ابتداء.
منطوق الحكم
وحيث ان عدم توافر هذا الاجراء يجعل مباشرة قاضي الصلح رؤية الدعوى مخالفاً لاحكام القانون، فان الاستئناف يكون وارد، ونقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعلان وقف ملاحقة المستأنف والإفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع أخر.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 4/4/2000.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس