||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623063
عدد الزيارات اليوم : 9646
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 374 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/4

استئناف جزاء
374/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف : ع. ر. غ بيت عور التحتا وكيله المحامي حسن العوري المستأنف عليه :الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القــــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 29/2/2000 في الدعوى الجزائية رقم 154/2000 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمادة 160 من قانون العقوبات لسنة 60 (كما جاء في القرار المستأنف) وحبسه لمدة ستة أشهر وتضمينه الرسوم ومصادرة السلاح.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن قاضي الصلح وضع يده على الدعوى مباشرة دون ان تكون محالة اليه من المدعي العام المختص الذي وجهت اليه الشكوى ابتداء.
منطوق الحكم
وحيث ان عدم توافر هذا الاجراء يجعل مباشرة قاضي الصلح رؤية الدعوى مخالفاً لاحكام القانون، فان الاستئناف يكون وارد، ونقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعلان وقف ملاحقة المستأنف والإفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع أخر.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 4/4/2000.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 11:20 مساء  الزوار: 759    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved