||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35444290
عدد الزيارات اليوم : 20445
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 26 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/12


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزاء رقم 26/96

الديباجة
امام السادة القضاة: الاستاذ/ جميل العشي رئيسا وعضوية الاستاذين /زهير الصوراني ويونس الاغا. وسكرتارية: سلمان مرتجى
المستأنف: الاستاذ/ النائب العام المستأنف ضده: 1- م.خ.ح- 43 سنة رفح الشابورة/ مفرج عنه 2- م.خ.ن – 27 سنة = = == = ==


الحكم المستأنف: الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 28/3/1996 والقاضي ببراءة ( المستأنف ضدهما) من التهمة المسندة اليهما في لائحة الاتهام لعدم كفاية الادلة .

تاريخ تقديمه: 27/5/1996 جلسة يوم : السبت 12/11/ 1996 الحضور: حضر الاستاذ/ عبد الرحيم نصر وكيل النيابة وحضر الاستاذ/ رفيق ابو ضلفة وكيل المستأنف ضدهما .

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانونا .
وحيث ان الاستئناف قدم في الميعاد وعلى الوجه المبين قانونا فهو مقبول شكلا .
وحيث ان واقعة الدعوى قد اجملها الحكم المستأنف فلا ترى المحكمة داعيا لاعادة سردها .
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المستأنف الصادر من محكمة الجنايات والقاضي ببراءة المستأنف ضدهما بما نسب اليهما الخطأ في تطبيق القانون واستثناء بينات النيابة العامة خطأ استنادا الى شهادة المجني عليه التي ادلى بها امام المحكمة قد تأيدت باقوال الشاهد الشرطي حسن ابو سنيمة الذي قرر انه حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم الحادث اشتبه في سيارة من نوع فولكس واجن كانت قد توقفت لمدة خمس دقائق في مكان منعزل عن المارة وانه سمع اصوات استغاثة تنبعث من السيارة . هذا بالاضافة الى ان محكمة اول درجة قد اخطأت عندما اعتبرت ان اركان التهمة المسندة للمستأنف ضدهما غير متوافرة رغم تسليمهما بواقعة نقل المجني عليه بالسيارة عنوة ولما ورد في التقرير الطبي وانتهت النيابة العامة الى طلب فسخ الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضدهما بما نسب اليهما .
وحيث ان وكيل المستأنف ضدهما طلب تاييد الحكم المستأنف .
وحيث انه في يوم 12/11 وبجلسة المرافعة كرر كل من الطرفين طلباته .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة بتدقيقها الاوراق ترى ان استئناف النيابة لا يقوم على اساس من القانون اذ ان محكمة الموضوع قد بينت في حيثيات حكمها بصورة جلية الاسباب التي حدت بها الى الحكم بالبراءة وهي اسباب سليمة متفقة وحكم القانون مما يتعين معه رفض الاستئناف .
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف

جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 12/11/1996 م

القضاة في الصدور
عضو عضو رئيس المحكمة
( يونس الاغا) ( زهير الصوراني) ( جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:28 مساء  الزوار: 875    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved