||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447510
عدد الزيارات اليوم : 23665
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 24 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/7/8


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في القضية رقم 24/97 س. جزاء
**************************

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ /جميل العشى رئيساً وعضوية الأستاذين / خليل الشياح ويونس الاغا. وسكرتارية: جمال قطشان.
المستأنف: النائب العام . المستأنف ضده: 1-ج.أ.ع 22 سنة المغازي 133/3 بلوك B / مفرج عنه 2-ج.ي.ح 30 سنة المغازي 133/3 بلوك B / مفرج عنه 3-ح.ع.ب 24 سنة المغازي 133/3 بلوك B / مفرج عنه 4-ج.م.ن44 سنة المغازي 133/3 بلوك B / مفرج عنه وكيلهم المحاميان / زياد ابو جياب وجميل علي.

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 7/4/1997 والقاضي بادانة المستأنف ضدهم بالتهمة المسندة اليهم في لائحة الاتهام والحكم عليها بعقوبة الحبس لمدة سنة لكل واحد منهم وامرت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس .

تاريخ تقديمه: 14/5/1997 جلسة يوم:8/7/1997 م الحضور: حضر وكيل المستأنفين الاستاذ/ زياد ابو جياب وحضر وكيل النيابة الاستاذ/ عبد الرحيم نصر = = = = = = =
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانونا .
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشك.
وحيث ان النيابة العامة قدمت المتهمين ( المستأنفين) لدى محكمة الجنايات الكبرى بوصف انهم بتاريخ 7/6/96 وبدائرة شرطة المعسكرات خطفوا بالاشتراك المجني عليه ح.ط.خ من منطقة سكناه بغزة بقصد ايقاع اذى بليغ بان ارغموه بالقوة بالصعود الى سيارتهم واقتادوه الى معسكر المغازي واعتدوا عليه بالضرب واحدثوا به الاصابات الموضحة بالتقارير الطبية الامر المنطبق عليه نص المواد 254، 258، 23 ع36.
وحيث ان المتهمين ققروا بانهم غير مذنبين وباشرت المحكمة في الاستماع الى البينات .
وحيث انه وبجلسة 7/4/97 قرر المتهمون بانهم مذنبون حيث تقرر ادانتهم والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للنيابة العامة فبادرت الى تقديم هذا الاستئناف لدى هذه المحكمة بدعوى ان هذا الحكم جاء خفيفا ولا يتناسب والجرم المقترف ولا يحقق ردعا للمستأنف ضدهم ولا زجرا لغيرهم وطالبت النيابة بتشديد العقوبة للتناسب والعقوبة المقررة قانونا .
وحيث انه وبجلسة 8/7/1997 ولمحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل النيابة طلباته وطالب بتشديد العقوبة لتتناسب والجرم المقترف وكذلك لتتناسب والعقوبة المقررة قانونا بينما قرر وكيل المستأنف ضدهم بان حكم محكمة اول درجة حكما واقعيا حسب شريعتنا لا سيما وان الامر يتعلق بالشرف وان المستأنفين وقد دفعوا مبلغا كبيرا للمجني عليه وان بعضهم كان بالسجون الاسرائيلية وطالب برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وبعد الاستماع للمرافعة والاطلاع على الاوراق ترى ان حكم محكمة اول درجة جاء سليما وان الاستئناف الراهن لم ينل من سلامته وان محكمة الموضوع قد راعت ظروف المستأنفين لا سيما وان الباعث على ارتكاب الجريمة هو لسلوك السيء للمشتكي والذي مس بشرفهم وبما انه تم الصلح بين الطرفيين مما يتعين معه رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 8/7/1997م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة

(يونس الاغا) (خليل الشياح) (جميل العشى)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:29 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved