|| |
|
||||
حكم رقم 17 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/28
الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ24/2 /97 والقاضي بإدانة المتهمين جميعاً بالتهمة التي اسندت إليهم في لائحة الاتهام والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ستة اشهر من تاريخ الحكم. تاريخ تقديمه: 8/4/1997م جلسة يوم: الاثنين 28/4/1997م الحضور: حضر وكيل النيابة الأستاذ / فايز حماد. و حضر المستأنف ضدهم ووكيلهم المحامي / محمد العطار. // القرار // الأسباب والوقائع وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة قدمت المتهمين المستأنف ضدهم لدى محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم 48/95 بتهمه الخطف وبالاشتراك خلافاً للمواد 254 وحيث أنه في جلسة المحاكمة تليت التهمة على المتهمين المستأنفين فأجابوا جميعاً بأنهم غير مذنبين عليها، وعليه تابعت المحكمة السير في الدعوى واستمعت الى بينات النيابة العامة ودفاع المتهمين، وبجلسة يوم 24/2/1997 قررت المحكمة إدانة المتهمين على التهمة المسندة إليهم في صحيفة الاتهام و حكمت على كل واحد منهم بالحبس لمدة ستة اشهر مع النفاذ من تاريخ الحكم. وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 28/4/1997 كرر ممثل النيابة العامة ما جاء في صحيفة الاستئناف وأضاف أن التهمة المنسوبة للمستأنف ضدهم من التهم الخطيرة وتصل عقوبتها إلى عشر سنوات، وأن محكمة أول درجة لم تبين في أسباب حكمها الأسباب التي دعتها إلى تخفيف العقوبة إلى هذا الحد وانتهى إلى طلب تشديد العقوبة بما يتلائم مع الغاية التي توخاها المشرع من فرضها. وحيث أن وكيل المستأنف ضده طلب في مرافعته الشفوية رفض الاستئناف شكلاً لان العقوبة المقضي بها اقل من سنة مما كان يتوجب معه على النيابة العامة الحصول على إذن بالاستئناف قبل رفعه هذا الاستئناف وذلك طبقاً لأحكام المادتين 63، 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واستطرد قائلاً أنه من ناحية الموضوع فإن حكم محكمة أول درجة في محلة ذلك لأنها كما ورد في حيثيات حكمها قد راعت ظروف المتهمين عند تقديرها للعقوبة المقضي بها كما وأنها لم تحتسب في حكمها مدة التوقيف المتهمين البالغة شهرين قبل المحاكمة وأضاف أن المتهمين المستأنف ضدهم قد تصالحوا مع المجني عليه ودفعوا له مبلغاً وقدره حوالي ثلاثة ألاف دينار أردني وأن المتهم إبراهيم سرحان يعمل مدرساً في مدرسة خاصة والمتهم سهيل زقوت طالباً في جامعة القدس المفتوحة والمتهم حسام أبو رقعة طالب في الثانوية العامة وأن باقي المتهمين كل منهم يعيل أسرة كبيرة العدد وهو العائل الوحيد لها و انتهى في مرافعته إلى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. التسبيب ونصت المادة 73/1 على انه: "يجوز لمحكمة الجنايات والمحكمة المركزية أن تأذن لدى اختتام سماع القضية باستئناف الحكم النهائي الذي أصدرته ...." والمقصود هنا الإذن بالاستئناف للأشخاص المدانين والمحكوم عليهم من قبل محكمة الجنايات مدة تقل عن السنة وليس النيابة العامة، يؤكد ذلك نص المادة 67/1 من نفس القانون الذي ينص: وحيث أن محكمة الاستئناف بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين وإطلاعها على ظروف المتهمين حيث منهم المدرس والطالب والعامل ولتصالح المستأنف ضدهم مع المجني عليه ولكون بعضهم شباباً في مقتبل عمرهم وليس لهم سوابق فقد رأت هذه المحكمة أن العقوبة المقضي بها عليهم كافية لردعهم وزجرهم عن العودة لارتكاب مثل هذا الجرم مستقبلاً، مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فلهذه الأسباب منطوق الحكم حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصلصدر هذا الحكم وافهم علناً اليوم الموافق 28/4/1997م القضاة في الصدور والإفهام عضو الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:30 مساء الزوار: 929 التعليقات: 0
|