||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446315
عدد الزيارات اليوم : 22470
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/28


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 17/97
المبادئ القانونية
المقصود بالإذن بالإستئناف المنصوص عليه في المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1924 للأشخاص المدانين والمحكوم عليهم مدة تقل عن السنة وليس النيابة العامة.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الاغا رئيسا وعضوية الأستاذين /حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: الأستاذ / النائب العام. المستأنف ضدهم: 1- ز .ع. م - 22 سنة – م خانيونس 42/289 2- س . أ . أ- 42 سنة – م خانيونس 42/292 3- ر. ع. ح - 19 سنة - م خانيونس 42/171 4- ح. ع. ن - 20 سنة - م خانيونس بلوك H 5- ز. س. س- 24 سنة – غزة الشاطئ بلوك 5 6- ص. ر. م 22 سنة – جباليا بلوك 11 وكيلهم المحامي/ محمد العطار.

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ24/2 /97 والقاضي بإدانة المتهمين جميعاً بالتهمة التي اسندت إليهم في لائحة الاتهام والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة ستة اشهر من تاريخ الحكم.

تاريخ تقديمه: 8/4/1997م جلسة يوم: الاثنين 28/4/1997م الحضور: حضر وكيل النيابة الأستاذ / فايز حماد. و حضر المستأنف ضدهم ووكيلهم المحامي / محمد العطار.

// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً

وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة قدمت المتهمين المستأنف ضدهم لدى محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم 48/95 بتهمه الخطف وبالاشتراك خلافاً للمواد 254
، 258، 23 من قانون العقوبات وذلك أنهم بتاريخ 22/4/1995 بدائرة شرطة النصيرات خطفوا بالاشتراك المجني عليه س. ح بقصد تعريضه لأذى بليغ بأن نقلوه لمكان منعزل في سيارة وانهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به الإصابات المبينة في التقرير الطبي المرفق بالدعوى.

وحيث أنه في جلسة المحاكمة تليت التهمة على المتهمين المستأنفين فأجابوا جميعاً بأنهم غير مذنبين عليها، وعليه تابعت المحكمة السير في الدعوى واستمعت الى بينات النيابة العامة ودفاع المتهمين، وبجلسة يوم 24/2/1997 قررت المحكمة إدانة المتهمين على التهمة المسندة إليهم في صحيفة الاتهام و حكمت على كل واحد منهم بالحبس لمدة ستة اشهر مع النفاذ من تاريخ الحكم.
لم يرض الأستاذ / النائب العام بقضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بعريضة الاستئناف الماثلة أودعها لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 8/4/1997 قيدت برقم 17/97 ضد المتهمين المستأنف ضدهم بنى فيها استئنافه على أساس أن العقوبة المقضي بها على المتهمين تعتبر خفيفة بالنسبة لخطورة الجرم الذي ارتكبوه ولا تحقق ردعاً وجزراً كافياً للمتهمين ولغيرهم.

وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 28/4/1997 كرر ممثل النيابة العامة ما جاء في صحيفة الاستئناف وأضاف أن التهمة المنسوبة للمستأنف ضدهم من التهم الخطيرة وتصل عقوبتها إلى عشر سنوات، وأن محكمة أول درجة لم تبين في أسباب حكمها الأسباب التي دعتها إلى تخفيف العقوبة إلى هذا الحد وانتهى إلى طلب تشديد العقوبة بما يتلائم مع الغاية التي توخاها المشرع من فرضها.

وحيث أن وكيل المستأنف ضده طلب في مرافعته الشفوية رفض الاستئناف شكلاً لان العقوبة المقضي بها اقل من سنة مما كان يتوجب معه على النيابة العامة الحصول على إذن بالاستئناف قبل رفعه هذا الاستئناف وذلك طبقاً لأحكام المادتين 63، 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واستطرد قائلاً أنه من ناحية الموضوع فإن حكم محكمة أول درجة في محلة ذلك لأنها كما ورد في حيثيات حكمها قد راعت ظروف المتهمين عند تقديرها للعقوبة المقضي بها كما وأنها لم تحتسب في حكمها مدة التوقيف المتهمين البالغة شهرين قبل المحاكمة وأضاف أن المتهمين المستأنف ضدهم قد تصالحوا مع المجني عليه ودفعوا له مبلغاً وقدره حوالي ثلاثة ألاف دينار أردني وأن المتهم إبراهيم سرحان يعمل مدرساً في مدرسة خاصة والمتهم سهيل زقوت طالباً في جامعة القدس المفتوحة والمتهم حسام أبو رقعة طالب في الثانوية العامة وأن باقي المتهمين كل منهم يعيل أسرة كبيرة العدد وهو العائل الوحيد لها و انتهى في مرافعته إلى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أنه بالنسبة للطعن الشكلي الذي أثاره وكيل المستأنف ضدهم من أنه كان يتوجب على النيابة العامة الحصول على إذن بالاستئناف قبل تقديمها استئنافها للمحكمة العليا فهو طعن في غير محله ذلك لان المادة 63/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نص على أنه: "يجوز لأي شخص إدانته محكمة الجنايات بارتكاب جرم جنائي حكم عليه من أجله بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد عن سنة أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام..."

ونصت المادة 73/1 على انه: "يجوز لمحكمة الجنايات والمحكمة المركزية أن تأذن لدى اختتام سماع القضية باستئناف الحكم النهائي الذي أصدرته ...."

والمقصود هنا الإذن بالاستئناف للأشخاص المدانين والمحكوم عليهم من قبل محكمة الجنايات مدة تقل عن السنة وليس النيابة العامة، يؤكد ذلك نص المادة 67/1 من نفس القانون الذي ينص:
"يجوز للنيابة العامة باستئناف أي حكم بناء على أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذه المادة، مما يؤكد أن النائب العام له الحق في استئناف أي حكم دون التقيد بمدة العقوبة المقضي بها إذا ما توافرت الأسباب المبنية في هذه المادة وعليه يكون هذا الطعن في غير محله مما يتعين الالتفات عنه وطرحه جانباً.

وحيث أن محكمة الاستئناف بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين وإطلاعها على ظروف المتهمين حيث منهم المدرس والطالب والعامل ولتصالح المستأنف ضدهم مع المجني عليه ولكون بعضهم شباباً في مقتبل عمرهم وليس لهم سوابق فقد رأت هذه المحكمة أن العقوبة المقضي بها عليهم كافية لردعهم وزجرهم عن العودة لارتكاب مثل هذا الجرم مستقبلاً، مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصلصدر هذا الحكم وافهم علناً اليوم الموافق 28/4/1997م

القضاة في الصدور والإفهام عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:30 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved