||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :121
من الضيوف : 121
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447811
عدد الزيارات اليوم : 23966
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/25


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 12/98

المبادئ القانونية
حيث أن المتهمين لم يستعملوا مع المجني عليه أي نوع من أنواع القوة أو الخداع بل رافقهم بالسيارة بمحض إرادته، فإن ذلك ينفي عنهم تهمة الخطف خلافا للمادة 254 عوبات لسنة 36.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ /جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: سلمان مرتجى.

المستأنف: الاستاذ/ النائب العام المستأنف ضدهم: 1-ق.أ.ز-23 سنة خانيونس السطر الغربي – مكفول 2-ق.أ.م -20 سنة خانيونس السطر الغربي- مكفول 3-ف.ر.ر – 18 سنة خانيونس السطر الغربي – مكفول. 4-وكيلهم المحامي / محمد العطار .

الحكم المستأنف :
الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 17/3/98 والقاضي بتعديل التهمة المسندة للمتهمين بتقرير الاتهام لتصبح ايقاع اذى بليغ بالاشتراك خلافا للمادة 238 ، 23 ع 36 وادانتهم بالتهمة المعدلة وحبس كل واحد منهم مدة ستة اشهر وامرت المحكمة بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل واحد منهما مائتي شيكل او الحبس شهر .

تاريخ تقديمه:17/5/98 جلسة يوم:الخميس 25/6/98 الحضور:حضر الاستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة عن المستأنف وحضر المستأنفون بالذات ووكيلهم المحامي / محمد العطار .

// قرار //

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة .
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى حكمت في 17/3/98 بتعديل التهمة المسندة للمتهمين بتقرير الاتهام لتصبح تهمة ايقاع اذى بليغ بالاشتراك خلافا للمادة 238 ، 23 ع لسنة 36 وادانتهم عليها وحبس كل واحد منهم ستة اشهر وامرت المحكمة بايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مائتي شيكل او الحبس شهر .
وحيث ان عماد الحكم المستأنف ان المتهمين لم يستعملوا مع المجنى عليه اي نوع من انواع القوة او الخداع ذلك وانه بمحض ارادته رافقه بالسيارة لدى توجههم اليه مما ينفى عنهم تهمة الخطف وفقا لمادة الاتهام "254" عقوبات سنة 36.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للنيابة العامة فطعنت فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم اوجه الاستئناف هو :
1-استثناء بينات النيابة التي طرحتها محكمة الجنايات جانبا دون مسوغ قانوني وهي اقوال المجنى عليه الذي اكد ان المستأنف ضدهم قد اختطفوه من منزله واعتدوا عليه بالضرب
ان الحكم المستأنف غير مسبب .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة 25/6/98 فقال وكيل النيابة ان المستأنف ضدهم قاموا بنقل المجنى عليه لبيارة ابو سليم بان اوهموه انهم يريدون ان يتحدثوا معه في موضوع معين ورشوه بمادة مخدرة وضربوه وتسببوا في كسر عدد من اسنانه .
وحيث ان وكيل المستأنف ضدهم رد عليه بان محكمة الموضوع استمعت الى بينات النيابة وخلصت الى قناعة وهي هدم الخطف فعدلتها الى تهمة ايقاع اذى بليغ بالاشتراك وكان حكمها سليما وطلب رفض الاستئناف لوقوع الصلح ايضا .
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان ما ذهبت اليه محكمة الموضوع من عدم توافر اركان جريمة الخطف جاء سليما ولا تثريب عليها في ذلك .
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف قائما على غير اساس مما يستوجب تاييد الحكم المستأنف .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 25/6/98م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (محمد صبح) (جميل العشي)

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:32 مساء  الزوار: 878    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved