||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35338675
عدد الزيارات اليوم : 5784
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 124 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/19

استئناف جزاء
124/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنف: ش.ج.ز/ شقبة وكيله المحامي شفيق شلش/ رام الله المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني:- المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: غسان فيليب داؤد خوري/ الطيبة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 19/1/98 في الدعوى الجزائية رقم 827/96 المتضمن:-
أولا- إدانة المستأنف في الاستئناف الأول بتهمة انتحال شخصية الغير خلافا لأحكام المادة 269ع لسنة 60، وحبسه ثلاثة أشهر، وتضمينه الرسوم.
ثانيا- إعلان براءة المستأنف عليه في الاستئناف الثاني من تهمة الرشوة خلافا لأحكام المادة 170ع لسنة 60.
يستند الاستئناف الأول إلى القول بأن المستأنف لوحق على ذات الفعل في الدعوى الجزائية رقم 808/96 وبتاريخ 24/8/96 تمت إدانته بتهمة انتحال شخصية الغير وحبسه ستة أشهر، ونفذ الحكم.
أما الاستئناف الثاني، فيستند إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للبينات المقدمة ولا ينسجم وأقوال الشهود وما جاء فيها من وقائع ثابتة.
التسبيب
لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبولهما شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالاستئناف الأول، نجد أنه يشترط للأخذ بقوة القضية المقضية توافر وحدة الدعوى ووحدة الخصوم.
وحيث أن المشتكى عليهما في الدعوى الجزائية رقم 808/96 هما المستأنف وشخص آخر يدعى ق.ع.م، وان المشتكى عليهما في الدعوى المستأنفة هما لمستأنف وشخص آخر يدعى فيليب خوري فإن شروط القضية المقضية تكون والحالة هذه غير متوفرة.
وعليه، وحيث أن هذا الاستئناف يكون والحالة هذه غير وارد، لذا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالاستئناف الثاني، فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد أن المستأنف في الاستئناف الأول أدلى بتاريخ 20/8/96 بإفادة لدى شرطة رام الله اعترف فيها بأنه عرض الرشوة على المستأنف عليه مقابل منفعة وأن هذا الأخير قبلها.
وحيث أن قاضي الصلح، فصل في هذه الدعوى بمنأى عن هذه الإفادة وبحث مدى إنتاجيتها على ضوء أحكام المادة 148/2 من الأصول الجزائية التي تتحدث عن جواز الاعتماد على إفادة متهم ضد متهم آخر و المادة 159 من ذات القانون التي تتحدث عن الإفادة التي يؤديها المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكاب جرم.
وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه مشوبا بعيب القصور في التعليل ومخالفا لنص المادة 24/3 من قانون محاكم الصلح.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه من ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/5/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:32 مساء  الزوار: 852    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved