||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447086
عدد الزيارات اليوم : 23241
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 24 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/29


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئنافين الجزائي رقم 23+24/99
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنف : س.ج.م وكيله المحامي/ فتحي نصار. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.

الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بغزة في القضية رقم 102/98 والقاضي بحبس المدان – المستأنف مدة سنتين مع النفاذ عن كل من التهمتين المنسوبتين إليه في لائحة الاتهام.

تاريخ تقديمه : 7/3/1999م. جلسة يوم: الخميس 29/4/1999م. الحضور : حضر المستأنف ووكيله. وحضر الأستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة عن المستأنف ضده. ========================

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئنافين استوفيا شروطهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.
وحيث أن هذه المحكمة أمرت بضم الاستئناف رقم 24/99 للأستئناف رقم 23/99 لوحدة الحكم والموضوع.
وحيث أن محكمة الجنايات حكمت في 28/2/99 بإدانة المتهم على تهمة القتل خلافاً للمادتين 212،213 عقوبات وتهمة الخطف خلافاً للمادة 254 ،258 عقوبات ومعاقبته بالحبس سنتين مع النفاذ عن كل من التهمتين.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب العام كما لم يرق للمستأنف فطعن فيه كل منهما بلاستئناف الخاص به والمذكور أعلاه بينما طلب النائب العام التشديد وطلب المدان التخفيف.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين ووجهات نظرهما في جلسة 29/4/99.
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن الحكم المستأنف سليم سواء من ناحية الادانة أو من ناحية العقوبة مما يستوجب تأييده ورفض الاستئناف.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 29/4/99م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:33 مساء  الزوار: 871    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved