||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35338346
عدد الزيارات اليوم : 5455
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1384 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/1/3

استئناف جزاء
1384/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف : ع.أ.ر / السموع وكيله المحامي رائد زيدات /الخليل المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 8/12/98 في الدعوى الجزائية رقم 1768/98 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة عرض رشوة على موظف خلافا لاحكام المادة 173ع لسنة 60 , وحبسه ثلاثة أشهر , وتغريمه عشرة دنانير , وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية :ـ
1ـ القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.
2ـ لم يدرك المستأنف كنه التهمة المسندة اليه لدى تلاوتها عليه.
3ـ لدى المستأنف بينات ودفوع لم يتمكن من تقديمها.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر لمحكمتنا.

التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة ملف الدعوى, نجد أن الاستئناف بأسبابه جميعا غير وارد, اذ أن المستأنف اجاب عن التهمة المسندة اليه لدى تلاوتها بقوله (( انا عرضت على الموظف مايه شيكل لانه عرض ولم يوقع لي ونسمع من الناس انهم يأخذوا رشاوى وانا مذنب والتمس الرحمة.
منطوق الحكم
وحيث ان هذه الاجابة تعتبر اعترافا واضحا وصريحا, وتعني أن المستأنف يدرك كنه هذا الاعتراف, وبذا يكون الاستئناف غير وارد, لذا نقرر رده موضوعا, وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/1/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:33 مساء  الزوار: 773    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved