||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35337150
عدد الزيارات اليوم : 4259
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 123 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/4/15

استئناف جزاء
123/99

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
إن قيام الظنين وهو موظف في وزارة الداخلية باستلام مبلغ من المال للقيام بإحضار تصريح زيارة وحصوله بذلك على منفعة شخصية، يندرج تحت المادة 176/1 من قانون العقوبات لسنة 60 التي تعاقب بالحبس أو الغرامة كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي اليها سواء أفعل ذلك مباشرة أو على بواسطة شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية.
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: ص. م. ر/ البيرة الشرفة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل وعضوية القاضيين السيدين رفيق زهد ومصطفى القاق
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 31/1/99 في القضية الجزائية رقم
1492/97 المتضمن كما جاء فيه "إعلان براءة الظنين مما أسند إليه بالتهمة المعدلة
176 ق/ع1 لسنة 60".
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2) أخطأ قاضي الصلح في النتيجة التي توصل إليها وذلك بإعلان براءة المستأنف عليه مما أسند إليه وجاء قراره غير معلل تعليلا وافيا.
3) أخطأ قاضي الصلح في عدم الأخذ ببينة النيابة.
4) أخطأ قاضي الصلح في تحويل التهمة من الرشوة إلى تهمة حصول الموظف على منفعة شخصية خلافا
للمادة 176/1/ع لسنة 60.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن المستأنف سبق وأن حوكم في هذه القضية عن تهمة الرشوة خلافا
للمادة 170/ع لسنة 60
وتقرر براءته منها بموجب قرار محكمة الصلح الصادر بتاريخ 15/7/98 والذي استأنفه المدعي العام في حينه حيث قضت محكمتنا بموجب قرارها رقم 923/98 الصادر في ذلك الاستئناف بإعادة الأوراق إلى مرجعها لإصدار القرار المقتضى بعد أن تبين أن أحكام المادة (170) المشار إليها لا تنطبق على فعل المشتكى عليه وأنه كان على محكمة الصلح أن تعالج القضية على ضوء ما إذا كانت الواقعة المنسوبة إليه تشكل جريمة أخرى وفق الوقائع الثابته ومن ثم إصدار القرار المقتضى حسب الأصول.

وبالرجوع إلى القرار المستأنف نجد أن قاضي الصلح توصل إلى أن ما يتوجب الظن به على المشتكى عليه هو التهمة التي نصت عليها المادة 176/ف1ع لسنة 60 وبعد أن استعرض نص هذه المادة وطبقها على وقائع القضية وما قدم فيها من بينات خلص إلى عدم توافر عناصر تلك التهمة وقرر بالتالي إعلان براءة المستأنف عليه منها.
التسبيب
والذي نراه على ضوء ما هو ثابت من وقائع وما قدم من بينات في هذه القضية أن المستأنف عليه قد استلم بالفعل من الجهة المشتكية مبالغ للقيام بإحضار تصاريح للزيارة، وهذا ثابت بموجب الإفادات ن/1- ن/4 والتي اعتمدها قاضي الصلح كبينة للنيابة عملا بأحكام المادة 162 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
ولا نجد في ادعاء المستأنف عليه إنكار هذه الواقعة ما يؤيده قانونا وواقعا، وبالتالي فإن واقعة حصول المستأنف عليه على منفعة شخصية وهي المبالغ الواردة في البينات المقدمة تغدو ثابتة ولم يرد ما ينفيها.

أما فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 176/1 من قانون العقوبات لسنة 60
، فإننا نجدها تعاقب بالحبس والغرامة "كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء أفعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية".

وبالرجوع إلى البينات المقدمة نجد من الثابت أن المستأنف عليه كان وقت وقوع الفعل المسند إليه يعمل موظفا كاتبا في دائرة الجوازات في رام الله التابعة لوزارة الداخلية للسلطة الوطنية الفلسطينية وأنه يعمل في قسم معاملات جوازات السفر وثابت أيضا أنه قد راجع الموظف المسؤول عن التصاريح في ذات الدائرة في رام الله المدعو عماد معروف وطلب حسبما يدعي مساعدته في إخراج التصاريح التي صدرت بالفعل وقام هو نفسه بتسليمها للمشتكين وهذا ثابت كما بينا آنفا بموجب المبرزات التي اعتمدها قاضي الصلح كبينة للنيابة في هذه القضية، كما نجد من شهادة الشاهد طه محمد عبد الحليم الفقيه مدير دائرة الجوازات في رام الله أنه يعرف المستأنف عليه "الظنين" أثناء عمله في مديرية الجوازات داخلية رام الله ويعرف أسماء فاروق حسن (أحد المشتكيات) وأنها حضرت إلى الدائرة من أجل تصريح زيارة ولم يكن على التصريح طوابع ورسوم وأن المعاملة تم تحويلها إليه وعندما سألها عن مصدر التصريح أخبرته أسماء المذكورة أنها استلمته من موظف في الدائرة يدعى رائد صقر (الظنين) ويقول هذا الشاهد على ص6 من محضر المحاكمة "أخبرتني أنه أخذ منها مبلغ وسبق له أن قام بإخراج تصريح غير هذا... ثم قمنا بتحويل الظنين إلى لجنة تحقيق، يتضح من هذه الأقوال التي تثبت أيضا حصول المستأنف عليه على منفعة شخصية تتمثل في استلامه المبالغ الوارد ذكرها في البينات المقدمة، أنه أي المستأنف عليه هو موظف في وزارة الداخلية وأن عمله هو كاتب في قسم معاملات جوازات السفر التابع لمحافظة رام الله وهو قسم من ضمن الأقسام العاملة في مقر المحافظة الذي يشتمل أيضا على قسم معاملات التصاريح، بمعنى أن قسمي الجوازات والتصاريح يقعان في ذات الدائرة ويخضعان لإدارة واحدة بحيث لا يمكن القول كما ذهب قاضي الصلح في قراره المستأنف بأن المستأنف عليه لا ينتمي إلى الإدارة التي تخضع لها معاملات منح التصاريح ويؤكد هذا الذي نقول به ما جاء انفا في أقوال الشاهد مدير دائرة الجوازات من أن أسماء فاروق حضرت إلى الدائرة من أجل تصريح زيارة وأن التصريح لم يكن عليه طوابع ورسوم وأنه تم تحويل الظنين إلى التحقيق.
نخلص من ذلك كله إلى أن قاضي الصلح قد أخطأ في وزن البينة وفي تطبيق القانون على الوقائع الثابتة أمامه، كما أخطأ في تفسير نص المادة 176/1 من قانون العقوبات
التي كان عليه إدانة المستأنف عليه بموجبها وذلك على ضوء ما أشرنا إليه بموجب قرارنا رقم 923/98 الصادر في هذه القضية بتاريخ 15/7/98.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإدانة المستأنف عليه بتهمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176/1 من قانون العقوبات
والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر مع الرسوم وتغريمه عشرة دنانير والرسوم على أن تحسب له مدة توقيفه التي أمضاها على حساب هذه القضية.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 15/4/2001
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:35 مساء  الزوار: 832    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved