||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35337976
عدد الزيارات اليوم : 5085
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 51 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/26

استئناف جزاء
51/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ب.أ.م/ طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ 9/12/98 في الدعوى الجزائية رقم 1278/98 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة الرشوة خلافاً لأحكام المادة 171ع لسنة 1960. يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون والأصول, وقد أخطأ قاضي الصلح في عدم استعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة 162/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك بدعوة مدير دائرة السير لسماع شهادته.
2)أخطأ قاضي الصلح في عدم دعوة الشاهد الرئيسي حسام يوسف الذي يعمل في مخابرات طولكرم والذي أقر المشتكي أنه أوصله (400) شاقل ثمن جاكيت كهدية أوصلها إلى المستأنف ضده.
3)أخطأ قاضي الصلح في عدم تلاوة تهمة التزوير على المستأنف عليه لأنه قام بتزوير توقيع اللجان الخاصة في دائرة الترخيص بالإضافة إلى تهمة الرشوة المسندة إليه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, وفيما يتعلق بالسبب الأول, فإننا نجد أنه غير وارد, إذ أن اللجوء إلى المادة 162/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على "أن للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من أدوار المحاكمة 6 فيها بتقديم أي دليل وبدعوى أي شاهد تراه لازماً لظهور الحقيقة" هو أمر جوازي للمحكمة وليس وجوبياً.
وعليه, وحيث أن هذا السبب في غير محله, لذا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث, فإننا نجد أن قرار الظن الصادر عن المدعي العام بتاريخ 13/6/98 قد احتوى فقط على تهمة واحدة هي الرشوة, ولا يجوز محاكمة المستأنف عليه بما يتجاوز قرار الظن هذا.
وحيث أن هذا القرار لم يشتمل على تهمة التزوير, فإن هذا السبب يكون غير وارد, ونقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني, فإننا نجد أن المشتكي كان بتاريخ 28/4/98 أدلى لدى الشرطة بإفادة مفصلة تقع على صفحتين وتعرض فيها للمستأنف عليه وللشاهد حسام يوسف وأن قاضي الصلح أعلن براءة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه استناداً إلى ما ورد في شهادة المشتكي أمامه من أن المستأنف عليه لم يطلب منه رشوة الأمر الذي لا يتفق مع الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن تتلى على الشاهد إفادته السابقة إن وجدت وطلب منه التوفيق بينها إذا وجد تناقض فيها مع إفادته المؤداة أمام المحكمة.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن هذا السبب في محله, فإننا نقرر قبوله موضوعاً, وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه, ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في26/1/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:37 مساء  الزوار: 780    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved