||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35336119
عدد الزيارات اليوم : 3228
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/2/16

استئناف جزاء
31/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:النائب العام المستأنف عليه: ق.ن.ز

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 9/12/98 في الدعوى الجزائية رقم 1048/98 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه وهي عرض رشوة خلافاً لأحكام المادة 173ع لسنة 60 وذلك لعدم الاختصاص المكاني.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في تطبيق القانون على وقائع الشكوى.

التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد أنها تنص على أن تقام دعوى الحق العام على المشتكي عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكي عليه أو مكان إلقاء القبض عليه.
وحيث يتبين من التحقيقات الواردة في الملف رقم 1048/98 أن شرطة نابلس هي التي قامت بإجراء التحقيق مع المستأنف عليه, ولم يرد ما يشير إلا أنه حول إليها من شرطة أخرى, فإن محكمة صلح نابلس تكون وفق نص هذه المادة مختصة بالنظر في هذه الدعوى.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله, لذا نقرر قبوله موضوعاً, وفسخ القرار المستأنف, وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها وفق الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في16/2/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:39 مساء  الزوار: 792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكُـلِ داءٍ دواءٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved