||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35339001
عدد الزيارات اليوم : 6110
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1242 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/18

استئناف جزاء
1242/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: س.م.س/ قلقيلية وكيله المحامي سمير العاصي/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 12/10/99 في الدعوى التحقيقية رقم 1252/99 "تحقيق مدعي عام نابلس" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهم التزوير واستعمال سند مزور والرشوة خلافا لأحكام المواد 260 و 271 و 170ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف غير معلل.
2) القرار المستأنف مخالف للقانون لان التهم المسندة يجيز القانون فيها إخلاء السبيل بالكفالة.
3) إن إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة لا يخل بالأمن العام.
4) المستأنف موقوف منذ تاريخ 12/7/99 وما يزال.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يتبين انه تجيز لمحكمة البداية إن تقبل في ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة إذا رأت إن ذلك لا تأثير له على سير التحقيق والمحاكمة، ولا يشكل إخلالا بالنظام العام.
وحيث إن مشروحات المدعي العام تشير إلى انتهاء التحقيق مع المستأنف، وان مشروحات الشرطة تفيد بعدم وجود قيود له لديها.
منطوق الحكم
وحيث إن التهم المسندة للمستأنف هي من الجرائم التي يجوز فيها إخلاء السبيل بالكفالة، فان الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألفي دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 18/10/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:40 مساء  الزوار: 772    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved