||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35337737
عدد الزيارات اليوم : 4846
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 103 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/23

استئناف جزاء
103/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنفان: 1- أ.م.م/ الخليل 2- ن.م.م/ الخليل وكيلهما المحامي صبحي الجعبري المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني:- المستأنف: ع.خ.ن/ عناتا وكيله المحامي بهيج التميمي المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثالث:- المستأنف: ج.ج.ح وكيله المحامي يوسف ربعي المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذه استئنافات ثلاثة ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر بتاريخ 13/11/99 في الدعوى الجزائية رقم 1637/96 المتضمن ما يلي:-
1- إدانة المستأنف الأول في الاستئناف الأول بتهمة استعمال طوابع مستعجلة خلافا للمادة 258ع لسنة 60، وحبسه لمدة شهر وتضمينه الرسوم وإدانته بتهمة تقديم رشوة خلافا للمادة 174ع لسنة 60، وحبسه لمدة سنة، وتغريمه مبلغا مقداره عشرون دينار، وتضمينه الرسوم وإدانته بتهمة شراء أموال مسروقة خلافا للمادة 412 المعدلة بالأمر رقم 771، وحبسه لمدة شهر وتضمينه الرسوم.
2- وإدانة المستأنف الثاني في الاستئناف الأول بتهمة استعمال طوابع مستعملة خلافا للمادة 258ع لسنة 60، وحبسه لمدة شهر وتضمينه الرسوم وإدانته بتهمة تقديم رشوة خلافا للمادة 172ع لسنة 60، وحبسه لمدة سنة مع الرسوم، وتغريمه مبلغا مقداره عشرون دينارا وتضمينه الرسوم.
3- إدانة المستأنف في الاستئناف الثاني بتهمة التزوير في أوراق خاصة خلافا للمادة 127 وبدلالة المادة 260و 263 لسنة 60، وحبسه لمدة سنة وتضمينه الرسوم وإدانته بتهمة استثمار الوظيفة خلافا للمادة 176ع لسنة 60، وحبسه لمدة ستة أشهر وتضمينه الرسوم وإدانته بتهمة شراء أموال مسروقة خلافا للمادة 421 من قانون العقوبات المعدلة بالأمر رقم 771، وحبسه لمدة شهر وتضمينه الرسوم وإدانته بتهمة قبول رشوة خلافا للمادة 171ع لسنة 60، وحبسه لمدة سنة وبغرامة مقدارها عشرون دينار، وتضمينه الرسوم.
4- إدانة المستأنف في الاستئناف الثالث بتهمتي استثمار الوظيفة خلافا للمادة 176 فقرة 1 وحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مقدارها عشرون دينارا، وتضمينه الرسوم، وبتهمة قبول رشاوي خلافا للمادة 171 من قانون العقوبات وحبسه لمدة سنة وتغريمه مبلغا مقداره عشرون دينارا، وتضمينه الرسوم.
ونظرا لإبداء المستأنفين الندم وكونهم في مقتبل العمر قرر قاضي الصلح تخفيض عقوبة كل واحد منهم عن كل تهمة من التهم إلى النصف مع الإبقاء على الرسوم والغرامات كما هي واحتساب مدة توقيفهم من تاريخ 3/12/96 إلى تاريخ الإفراج عنهم بالكفالة.
تتلخص أسباب الاستئنافات الثالثة في القول أن قاضي الصلح أخطأ ف الأخذ بالإفادات المعطاة من المستأنفين للمخابرات والشرطة ولم يأخذ بالظروف التي أخطأت بأخذ هذه الإفادات من حيث بطلانها وعدم قانونيتها سيما وأنها البينة الوحيدة في الدعوى.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
لوقوع الاستئنافات الثلاثة ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبولها شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن قاضي الصلح قد عالج في قراره المستأنف الإفادات التي أدلى بها المستأنفون لدى الشرطة واليت اعترفوا فيها بارتكاب الأفعال التي أسندت إليهم بعد أن ثبت له أن هذه الإفادات قد ألوا بها بطوعهم واختيارهم ودون أي ضغط أو إكراه وثابت أيضا أن النيابة قدمت بينة حول صحة تلك الإفادات وأن قاضي الصلح قنع بذلك سيما أن الدفاع لم يقدم أية بينة حول تعرض المستأنفين لأي ضغط أو تعذيب.
وحيث أن المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرما ما تقبل إذا قدمت النيابة العامة ببينة على الظروف التي أديت بها واقتنعت المحكمة أن المتهم أداها طوعا واختيارا.
وحيث أن قاضي الصلح قد علل قراره مستندا إلى أحكام هذه المادة ولا نرى ما يبرر تدخلنا فيما توصل إليه ما دام أن له أساس في ملف الدعوى.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئنافات الثلاثة تغدو غير واردة، فأننا فنقرر ردها موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين كل واحد من المستأنفين (45) شاقلا رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/4/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:42 مساء  الزوار: 862    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved