||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604601
عدد الزيارات اليوم : 660
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 967 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/21

استئناف جزاء
رقم 967/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: ر. ف. ع. /قراوة بني زيد عنه ابنه وائل عبد فايق رزمة المستأنف عليه :-الحق العام

الهيئة الحاكمة :- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام و عضويه القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي الصادر وجاهيا بتاريخ 12/8/1996 في الدعوى الجزائية رقم 741/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة مقاومة موظف أثناء تأديته الخدمة خلافا لأحكام المادة 187/1 لسنة 60 وحبسه ستة أشهر وتضمينه الرسوم.
يتلخص الاستئناف بالقول بأن القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف وأنه قد تصالح مع المشتكين وأسقطا حقهما الشخصي عنه.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لأنه مقدم ممن لايملك حق تقديمه.وبالتناوب رده موضوعا لأنه صدر استنادا لأعتراف المستأنف صراحة بالتهمة المسندة إليه.
بتدقيق الشكل نجد انه وان ورد في لائحة الاستئناف ان المستأنف هو عبد فايق نمر داررزمة/عنه ابنه وائل , إلا ان تلك اللائحة مذيلة بتوقيعين الأول المستأنف (المحكوم عليه) بالذات تحت عبارة المستأنف والثاني لأبنه وائل بجانب عبارة (عن ابنه) الأمر الذي يعني أن لائحة الاستئناف موقعة من المستأنف المحكوم عليه ومقدمة إلى قلم المحكمة بواسطة ابنه وليس في تقديم الاستئناف بهذه الكيفية ما يتعارض مع نص المادة 260/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
التسبيب
وعليه وحيث أن الدفع الشكلي المثار غير وارد, لذا نقرر رده وقبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية.
أما من حيث الموضوع , فأننا نجد انه بالرغم من اعتراف المستأنف بالتهمة المسندة إليه, وأدانته بالاستناد إلى هذا الاعتراف الأان الواقعة المشكو منها حسبما جاءت في إفادة الشرطي نضال سعيد مرتب المرور والنجدة المعطاة بتاريخ 11/8/96 وحسبما جاءت في التقرير المرفوع من الشرطي حامد محمد فلاح إلى مدير إدارة المرور والنجدة , وحسبما ورد في اعتراف المستأنف أمام قاضي الصلح هذه الواقعة تشكل جرم شتم وتحقير موظف أثناء قيامة بوظيفته خلافا لأحكام المادة 196/1 ع لسنة 60, وليس جرم الاعتداء على موظف أثناء ممارسته وظيفته خلافا لأحكام المادة 187/1 كما ذهب إلى ذلك خطأ قاضي الصلح.
وعليه وحيث أن إعطاء الواقعة المشكو منها وصفها القانوني السليم هو من حق محكمتنا وفق أحكام المادة 267 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله فأننا نقرر قبوله موضوعا , وفسخ القرار المستأنف, والحكم بإدانة المستأنف بتهمة شتم وتحقير موظف أثناء قيامه بوظيفته خلافا لأحكام المادة 196/1 ع لسنة 60, وتغريمه (30 دينارا) وتضمينه الرسوم.
ونظرا لوقوع المصلحة وإسقاط الحق الشخصي نقرر تخفيض عقوبة الغرامة إلى النصف بحيث تصبح خمسة عشر دينارا وتضمينه الرسوم ويحبس في حالة عدم الدفع المدة القانونية اللازمة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/8/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:54 مساء  الزوار: 761    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved