||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357795
عدد الزيارات اليوم : 4335
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 514 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/16

استئناف جزاء
514/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: أ.م.ب/بيت ساحور

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين ونصري عواد وهشام الحتو.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 9/3/97 في الدعوى الجزائية رقم 135/97 المتضمن إدانة المستأنف عليه بالتهمتين التاليتين:-
1)مقاومة شرطي خلافا لأحكام المادة 186ع لسنة 60 وتغريمه عشرة دنانير، وتضمينه الرسوم.
2)شتم وتحقير شرطي خلافا لأحكام المادة 196 من ذات القانون، وحبسه شهرا واحدا، وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبتين معا عملا بأحكام المادة 72/1ع لسنة 60، وتنفيذ أشدهما، وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في عدم ذكر الأسباب التي اعتمدها لتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة، وفي عدم ذكر المادة القانونية التي تجيز له ذلك.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن عدم ذكر المادة القانونية التي تجيز تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة لا يبطل ذلك القرار إذ لا بطلان بدون نص، غير أننا نجد أن قاضي الصلح وقد قضى في صلب القرار المستأنف تحويل عقوبة الحبس إلى غرامه فقد كان عليه والحالة هذه مراعاة أحكام الفقرة(3) من المادة 100ع التي تنص على انه يجب أن يكون القرار المانح للأسباب التخفيفيه معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح.
وعليه، وحيث أن قاضي الصلح قرر تحويل عقوبة الحبس المحكوم بها إلى غلاامه دون أن يعلل أخذه بالأسباب المخففة التقديرية الأمر الذي شاب قراره بالقصور في التعليله مما يجعله حريا بالفسخ، لذا فان الاستئناف وارد من هذه الجهة (انظر قرارنا رقم 67/93 تاريخ 19/5/93.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعنا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 16/10/1997 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:55 مساء  الزوار: 782    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختر أهون الشرين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved