||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362286
عدد الزيارات اليوم : 8826
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 710 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/9/24

استئناف جزاء
710/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله


الديباجة
المستأنف : س.س.ا/ قباطية المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصر عواد وغازي عطره.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 19/3/1997 في الدعوى الجزائية رقم 1102/96 المتضمن ادانة المستأنف بالتهمتين التاليتيين :
1-السرقة خلافا لاحكام المادة 407ع لسنة 60 وبحبسه ثلاثة اشهر مخفضة بسبب المصالحة و اسقاط الحق الشخصي الى الحبس لشهر واحد, وتضمينه الرسوم.
2-شتم وتحقير موظف خلافا لاحكام المادة 196 من ذات القانون,و حبسه ثلاثة اشهر مخفضة بسبب المصالحة و اسقاط الحق الشخصي الى الحبس شهر واحد وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبتين معا وتنفيذ اشدهما.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات و دفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
اما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى تبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها .
منطوق الحكم
حيث ان القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات و دفوع, ومن ثم اصدار القرار المقتضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/9/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:56 مساء  الزوار: 794    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved