||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363121
عدد الزيارات اليوم : 9661
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1202 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/9

استئناف جزاء
1202/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ز.م.ن/سكان طولكرم وكيلها الحامي جعفر غانم/طولكرم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر وجاهياً بتاريخ 30/7/97 في الدعوى الجزائية رقم 1274/97 المتضمن إدانة المستأنفة بتهمة شتم موظف أثناء الوظيفة خلافاً لأحكام المادة 196 من قانون العقوبات لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع , فإننا نجد أن المستأنفة أجابت على التهمة بأنها مذنبة ونادمة على عملها واستناداً لاعترافها الذي قنع به قاضي الصلح قرر إدانتها بالتهمة المسندة إليها،وحيث أن لا تثريب على قاضي الصلح بالأخذ بهذا الاعتراف المبني على القناعة
منطوق الحكم
فإننا نجد أن أسباب الاستئناف غير واردة ونقرر بالتالي رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفة 45 شاقل رسم الاستئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/11/97.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:57 مساء  الزوار: 837    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved