||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363875
عدد الزيارات اليوم : 10415
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 998 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/19

استئناف جزاء
998/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


المبادئ القانونية
الدفع بكون القضية مقضية من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام والذي يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى وذلك استناداً للمادة 85/1 عقوبات لسنة 1960 التي تنص على أن لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
الديباجة
المستأنف: ش. م. ع وكيلاه المحاميان محمد شديد، وسهيل أبو صاع / طولكرم المستأنف عليه:الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر وجاهيا بتاريخ 20/6/98 في الدعوى الجزائية رقم 1132/98 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:-
1- مقاومة موظف خلافا لأحكام
المادة 187/1ع لسنة60،
وحبسه ستة أشهر، وتكبيده الرسوم.
2- شتم وتحقير موظف خلافا لأحكام
المادة 196/2 من ذات القانون،
وحبسه ثلاثة أشهر، وتكبيده الرسوم.
دمج العقوبتين معا وتنفيذ أشدهما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن المستأنف حوكم على ذات التهمتين بموجب الملف الجزائي رقم 1122/98 أمام قاضي صلح طولكرم الذي أصدر بتاريخ 18/6/98 قرارا بحبسه، وقد حول الحبس إلى غرامة، وقام المستأنف بدفعها ولم نتمكن في حينه من تصوير القرار لعدم إنتهاء المحكمة من اعداده، وبذا تكون الدعوى المستأنفة قضية مقضية.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف مستندا في طلبه هذا إلى أن المستأنف قد اعترف أمام قاضي الصلح بالتهمة المسندة إليه ولم يدفع بأنه قد سبق أن حوكم على ذات التهمتين.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أنه على الرغم من اعتراف المستأنف بالتهمتين المسندتين إليه، وإدانته بهما سندا لهذا لاعتراف، إلا أننا نجد أن وكيله قد دفع في لائحة استئنافه بأن موكله قد حوكم عنها بموجب الدعوى الجزائية رقم 1122/98.
وحيث أن الدفع بقوة القضية المقضية في الدعاوى الجزائية هو من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام وفق
المادة 58/1ع لسنة 60
التي تنص على أن لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة، ويجوز إثارته في أية مرحلة تكون الدعوى فيها.
وحيث أن المستأنف يدعي أنه لم يتمكن من تصوير القرار الصادر عن ذات المحكمة في الدعوى الجزائية
رقم 1122/98 بسبب عدم الانتهاء من إعداده،

منطوق الحكم
فإننا وتحقيقا للعدالة نقرر قبول هذا الاستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للتثبت من هذه المسألة، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/10/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 04:59 مساء  الزوار: 857    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved