||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354539
عدد الزيارات اليوم : 1079
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1293 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/28

استئناف جزاء
1293/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه :1-م.م.م/ بيت جالا 2-ط.ت.م/ بيت جالا

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 5/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 1201/98 المتضمن إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي عن تهمة شتم وتحقيثر موظف أثناء قيامه بوظيفته خلافا لأحكام المادة 196/1ع لسنة 60.
يستند الإستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول لما يلي :
أ-لأن التهمة المسندة عليهما لا تسقط بسقوط الحق الشخصي .
ب-ولأن رسوم الإسقاط تدفعها الجهة المشتكية وليس المشتكى عليها.
ج-ولأن المشتكى عليها من الأحداث ولا بد من إحالتها الى مراقب السلوك لإعداد توصية قبل إصدار الحكم .
التسبيب
حيث أن الإستئناف واقع ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع , فمن مراجعة ملف الدعوى يتبين أن المستأنف عليهما من الأحداث . ونجد أن قاضي الصلح سار في إجراءات المحاكمة دون حضور ولي أمرهما كما صدر القرار المستأنف دون الحصول على تقرير مراقب السلوك الأمر المخالف لنص المادتين 8و11/4 من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن التهمة المسندة اليهما وهي شتم وتحقير موظف خلافا لأحكام المادة 196/1ع لسنة 60 لا تسقط بسقوط الحق الشخصي كما أن الذي يضمن رسم الإسقاط هو المشتكي وليس المشتكى عليه .
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن قاضي الصلح سار في هذه الدعوى بشكل مخالف للقانون، وبذا يكون الإستئناف واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا/ وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى الى مرجعه للسير بها مجددا على ضوء ما أوضحناه، ومن ثم إصدار مرة المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 28/12/98.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:00 مساء  الزوار: 758    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved