||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35358710
عدد الزيارات اليوم : 5250
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1232 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/7

استئناف جزاء
1132/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: غ. م. ع / سنجل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 12/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 182/98 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه و هي مقاومة موظف خلافاً لأحكام المادة 186ع لسنة 60. يستنـد الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1-أخطأ قاضي الصلح في إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه.
2-إن التهمتين المسندتين إلى المستأنف عليه هما مقاومة موظف والشتم والتحقير.
3-لقد تم تأجيل الدعوى لسماع باقي بينة النيابة و لقد أخطأ قاضي الصلح في عدم سماعها.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أنّ قاضي الصلح قرر إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه استناداً إلى القول بأنه "من تدقيق لائحة الشكوى تجد المحكمة أن التهمة المسندة للظنين هي الشتم و التحقير و محاولة الاعتداء، و حيث أن المشتكي لم يتخذ لنفسه صفة الإدعاء الشخصي و لم يقم بدفع رسم التضمينات، فإن المحكمة تقرر إعلان وقف ملاحقته".
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن لمخالفة ذلك القانون، إذ من الثابت أن المشتكي يعمل طبيباً في مستشفى رام الله الحكومي وأن تهديده بالقتل حسبما جاء في شهادته على الصفحة الخامسة من ضبط المحاكمة كان بسبب ما أجراه بحكم وظيفته مما يعني أن المادة 187/1ع لسنة 60 هي الواجبة التطبيق .
منطوق الحكم
وعليـه، وحيث أنّ الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها وفق الأصول و من ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في7/12/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:01 مساء  الزوار: 864    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved