||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367065
عدد الزيارات اليوم : 13605
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 712 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/30

استئناف جزاء
712/999
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: 1) ح.م.س/ جنين 2) خ.أ.ن/ جنين 3) خ.ي.أ/ جنين المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابياً بتاريخ 28/1/99 في الدعوى الجزائية رقم 920/98 المتضمن:
1-إدانة المستأنفة الأولى بتهمة شتم وتحقير موظف خلافاً لأحكام المادة 196/2 ع لسنة 60، وحبسها شهراً واحداً، وتضمينها الرسم القانوني.
2-إدانة المستأنف الثاني بتهمة مقاومة موظف خلافاً لأحكام المادة 187 من ذات القانون، وحبسه ثلاثة أشهر وتضمينه الرسم القانوني.
3-إدانة المستأنف الثالث بتهمة شتم الذات الإلهية خلافاً لأحكام المادة278 من ذات القانون أيضاً وحبسه شهراً واحداً، وتضمينه الرسم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع. ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 30/7/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 05:03 مساء  الزوار: 885    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved