استئناف جزاء
54/2001
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام طولكرم المستأنف عليه: ع. م ع/ طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو
القــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 9/11/2000 في الدعوى الجزائية رقم 2299/99 المتضمن رفض ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة الذم خلافا للمادة 358 ع لسنة 60 لعدم اتخاذ المشتكي صفة الادعاء الشخصي.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وقد أخطأ قاضي الصلح في إسناد تهمة الذم للمستأنف عليه خلافا للمادة 358 ع لسنة 60، وكان من المتوجب إسنادها خلافا للمادة 191 من ذات القانون كون المشتكي من أفراد الشرطة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، ومن مراجعة ملف الدعوى نجد أن المشتكي هو ج. ع. ن الذي يعمل مديراً لمركز شرطة المدنية بطولكرم وأن ما يسند للمستأنف عليه هو التشهير بالمشتكي في مجلة حقوق الناس بإسناده مادة له يعتبرها تشكل ذماً بحقه ونجد أن ما جاء في شهادة المشتكي يؤيد هذا الادعاء.
على ضوء ذلك نجد أنه كان على قاضي الصلح أن يسند للمستأنف عليه تهمة الذم خلافا للمادة 191 من قانون العقوبات لسنة 60 بدلالة المادتين 188 و 189 فقرة 4(ب) من ذات القانون.
وحيث أن المشتكي موظف وأن ما يسند له هو بسبب ما اجراه بحكم وظيفته فأن مثل هذه التهمة تلاحق دون اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
وعليه، فأن قاضي الصلح يكون قد خالف القانون مرتين أولهما عندما أسند تهمة الذم خلافا للمادة 358 ع لسنة 60 مع العلم أن الشكوى مقدمة من موظف كما بينا وبسبب ما اجراه بحكم وظيفته وثانيهما عندما قرر وقف ملاحقة المستأنف عليه لعدم اتخاذ المشتكي صفة الادعاء الشخصي.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستنئاف وارداً، فأننا نقرر قبول موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير فيها وفق ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/4/2001.
القضاة في الصدور
قاضــي
قاضــي
الرئيــس