||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621521
عدد الزيارات اليوم : 8104
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 397 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/13

استئناف جزاء
رقم 397/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: ح.ت.ف/بيت لحم وكيله المحامي مازن الدمنهوري/نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر بتاريخ 3/3/96 في الدعوى الجزائية رقم 740/95 المتضمن إدانة لـ المستأنف بتهمة إعطاء شيك بلا رصيد خلافا للمادة 421 المعدلة من قانون العقوبات لسنة 60 والحكم بتغريمه مبلغ ماية دينار وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:
1)أخطأ قاضي الصلح عندما قرر الاستماع إلى أقوال المشتكى عليه بداعي تحقيق العدالة.
2)أخطأ قاضي الصلح بملاحقة المستأنف لعدم تحقق شرط سبق توجيه الإخطار للمستأنف.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع وبالتدقيق وبالرجوع للسبب التاني من أسباب الاستئناف فإننا لا نجد في ملف الدعوى أي أخطار قد وجه للمستأنف والمشتكي قد ذكر على صفحة 3 من الضبط بأقواله( ولم أقم بتوجيه أي انذار له).
وحيث أن سبق توجيه الاخطار هو شرط ضروري للملاحقة القانونية في هذه التهمة وفق أحكام المادة 421 المعدلة من قانون العقوبات لسنة 60 بالأمر رقم 890 وما دام قد ثبت عدم توجيه إخطار فأننا نجد أن هذا السبب كاف وحده لقبول الاستئناف موضوعا لذا فإننا ودونما حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الاستئناف نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم ملاحقة المستأنف عن التهمة المسندة إليه.
إلا أننا نود سوق الملاحظات التالية تفاديا لتكرارها مستقبلا.
إن قاضي الصلح وخلافا للقانون قد استمع إلى شهادة المشتكى دون القسم القانوني.
لم تتم إتاحة الفرصة أمام الجهة المشتكى عليها لمناقشة المشتكي.
كما أن قاضي الصلح قد أخذ يسأل المشتكي عليه فور أخذ اقواله.
إن الظروف المخففة التقدير به تستعمل في حالة فرض العقوية لتنزيلها إلى عقوبة أخف عندما تتوفر مثل هذه الظروف.
منطوق الحكم
إن ترك المشتكي عليه حرا إلى حين الاستئناف يجب أن يكون بقرار واضح من القاضي الذي أصدر الحكم لا أن يتم الشرح بتحويل الاستدعاء إلى رئيس الديوان لإجابة الطلب كما جاء على شرح الاستدعاء المرفق.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/4/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:07 مساء  الزوار: 662    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved