||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622100
عدد الزيارات اليوم : 8683
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 292 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/5

استئناف جزاء رقم
292/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس. المستأنف عليه: ش.ف.ر/عوريف.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر في 10/2/96 في الدعوى الجزائية رقم 260/96 المتضمن إدانة المستأنف عليه في تهمة إعطاء شيك بلا رصيد خلافا للمادة 421 من قانون العقوبات لسنة 60 المعدلة بالأمر 890 وحبسه لمدة شهر وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:
أ) أخطأ قاضي الصلح في تدوين المصالحة بين طرفي الدعوى واعتبارها حكما قطعيا ملزما للطرفين سيما وأن الدعوى جزائية لم يتقدم المشتكي بها بإدعاء شخصي.
ب)أخطأ قاضي الصلح بإدانة المستأنف عليه بالتهمة المسندة له وكان من المتوجب إعلان عدم ملاحقته لعدم وجود إخطار.
تقدم مساعد النائب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الموضوع فإننا نجد أن السبب الأول من أسباب الاستئناف وارداً وأن قاضي الصلح قد أخطأ في تدوين المصالحة بين فريقيها ومن ثم أخطأ في التصديق عليها واعتبارها حكما قطعيا ملزما للطرفين صادرا عن المحكمة لأن المشتكي في هذه الدعوى لم يتقدم بالإدعاء المدني وكان عليه عدم التطرق إلى هذا الموضوع ما دام أنه لم يطلب إليه ذلك ولم يكن أمامه إدعاء مدني بهذا الخصوص.
كذلك نجد أن السبب الثاني من أسباب الاستئناف وارد أيضا حيث لم يوجه إخطار للمستأنف عليه وفق أحكام الأمر رقم 890 وأن شرط سبق توجيه الإخطار هو أمر وجوبي للملاحقة القانونية.
منطوق الحكم
وعليه فإننا ولكون الاستئناف وارد بسببيه فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف بما فيه القرار بتصديق المصالحة ونقرر إعلان عدم ملاحقة المستأنف عليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/5/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:20 مساء  الزوار: 627    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved