استئناف جزاء
284/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ز.أ.ل- بيت ساحور. وكيله المحامي أسامة عودة-بيت لحم. المستأنف عليه: الحق العام.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 15/3/89 في الدعوى الجزائية رقم 86/88 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا ل لمادة 421 ع لسنة 60 المعدلة ب الأمر رقم 890 لسنة 81 وحبسه ستة أشهر وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:
1) القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.
2) القرار المستأنف مخالف للقانون إذ لا يجوز ملاحقة المستأنف قبل تبليغه إنذار بضرورة دفع الشيك ومنحه مدة عشرة أيام لهذا الغرض وقد خلت البينات المقدمة من إثبات تبلغ المستأنف للإنذار.
3) العقوبة سقطت بالتقادم.
تقدم مساعد النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
حيث أن المستأنف لم يتبلغ وفق الأصول القرار الغيابي المستأنف الأمر الذي نجد معه أن الاستئناف يعتبر والحالة هذه مقدما ضمن المدة القانونية، لذا فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بالفعل في غياب المستأنف الذي يدعي في السبب الأول من أسباب الاستئناف أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لإتاحة الفرصة للمسـتأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم إجراء القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/3/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس