بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
279/96
الديباجة
المستأنف: م.ح.ع–حبلة. المستأنف عليه: الحق العام.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام.وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكرى النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيلية الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 6/1/96 في الدعوى الجزائية رقم 12/94 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421ع لسنة 60 المعدلة ب الأمر رقم 890 لسنة 1981 ، وحبسه ثلاثة أشهر، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف، وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن المستأنف حوكم ثانية غيابيا بالصورة الوجاهية بسبب عدم حضوره جلسة 6/1/96 المتفهم موعدها، وبذا يلزم لقول استئنافه هذا إرفاق معذرة مشروعة للغياب وفق ما تقتضي به المادة 32 من قانون محاكم الصلح.
وحيث أنه أرفق بلائحة استئنافه شهادة من رئيس مجلس قروى حبلة تفيد أنه بتاريخ 6/1/96 قد حظر الدخول إلى القرية والخروج منها بسبب المسيرات الإحتجاجية التي خرجت إثر استشهاد المرحوم يحيى عياش.
وحيث أن ما جاء في هذه الشهادة يصلح اعتباره معذرة مشروعة للغياب.
وبما أن الإستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ، ولذا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة.
منطوق الحكم
وعليه، نقرر قبول الإستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 18/3/96.
القضاة في الصدور
القاضي
القاضي
الرئيس