||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622505
عدد الزيارات اليوم : 9088
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 78 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/19

استئناف جزاء
78/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام أريحا المستأنف عليهما:1- ف.ف.ف/ أريحا 2- م.ر.م /أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر بتاريخ 6/11/95 في الدعوى الجزائية رقم 620/95 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهما بتهمة إعطاء شيك بلا رصيد خلافاً ل لمادة 421 المعدلة من قانون العقوبات لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2) أخطأ قاضي الصلح بافتراض حسن النية لدى المستأنف عليهما علماً أن سوء النية مفترض في جريمة إعطاء شيك بلا رصيد.
3) إن اسقاط الحق الشخصي لا يعني سقوط دعوى الحق العام في تهمة إعطاء شيك بلا رصيد.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبول شكلاً.
أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى شهادة المشتكي فإننا نجده يقول أنه أرسل أخطارا إلى المستأنف عليه الثاني ولم يتبلغه بالذات.
إن أقوال المشتكي هذه لا تتلائم مع ايصالات البريد وهي إعلام بالوصول المرفقة مع لائحة الأخطار وإننا نجد الإعلاميين بالوصول قد بلغا الى المستأنف عليهما بواسطة البريد وهي إحدى الطرق التي يتم فيها تبليغ الأخطار ما دام أن القانون لم ينص على طريقة خاصة للتبليغ وفق أحكام المادة 421 المعدلة من قانون العقوبات لسنة 60.
إن قاضي الصلح قد أخطأ في معالجة موضوع الأخطار سنداً لأقوال المشتكي التي يخالفها واقع الحال وذلك بالنسبة للمستأنف عليه الثاني ودونما التطرق إلى المستأنف عليه الأول.
منطوق الحكم
أننا وعلى ضوء ذلك فإننا وللسبب الأول من أسباب الاستئناف ودونما حاجة لبحث باقي أسبابه تقرر قبول الاستئناف موضوعا وتقرر فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير وفق ما بيناه وحسب الأصول والقانون ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 19/5/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:28 مساء  الزوار: 610    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: مَـنْ غَشَّنـا فلَيـسَ مِنـا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved