استئناف جزاء
72/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام أريحا المستئأنف عليه: ح.م.ع/أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا في الدعوى الجزائية 641/95 الصادر بتاريخ 10/10/1995 القاضي بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه في تهمة إعطاء شيك بلا رصيد خلافا ل لمادة 421ع لسنة 60.
يستند الإستئناف إلى القول بأن المادة 421ع لسنة 60 لا تشترط توحيد أخطار للمستأنف عليه قبل إقامة الدعوى.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك الأمر فيها للمحكمة.
التسبيب
وبالتدقيق فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بتاريخ 10/10/1995 بينما تقدم المستأنف بهذا الإستئناف في 11/12/1995 وأن مهلة الإستئناف المعطاة للمدعي العام في الدعاوي الجزائية هي ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم.
منطوق الحكم
وحيث أن الإستئناف ورد من المدعي العام بعد فوات الأوان فإننا نقرر رده شكلاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس