||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634613
عدد الزيارات اليوم : 6072
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 13 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/27

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزاء رقم 13/98


المبادئ القانونية
إن قيام المتهم بأخذ الأغراض بمساعدة أهل البيت ودون أن يتصرف بأي منها بل كان يقصد المحافظة عليها لحين استرداد دينه الذي رفض المشتكي سداده له قبل اعتقاله، ينفي نية السرقة عند المتهم وينفي قيام جريمة السطو ليلا على بيت السكن والسرقة خلافا للمادة 294 عقوبات لسنة 36.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ /جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتارية: احمد الامير

المستأنف: الاستاذ/ النائب العام المستأنف ضده: الاك.ع.ع- 31 سنة م الشاطئ قرب صيدلية الاهالي 12/40 مكفول . وكيله المحامي /رياض مطير .


الحكم المستأنف : الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 21/3/98 والقاضي ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام لعدم كفاية الادلة .

تاريخ تقديمه: 20/5/98 جلسة يوم: الاحد 27/9/98 الحضور: حضر الاستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة وحضر المستأنف ضده ووكيله الاستاذ/ رياض مطير المحامي .

// قرار //

الأسباب والوقائع
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان محكمة الجنايات حكمت في 21/3/98 ببراءة المتهم ( المستأنف ) من التهمة المسندة اليه وهي تهمة السطو ليلا على بيت سكن والسرقة منه خلافا للمادة 294،295 عقوبات لسنة 36 وذلك لانه لم يثبت للمحكمة ( محكمة الجنايات ) ان المتهم دخل المنزل باية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 294 المذكورة بل على العكس من ذلك تماما اذ ان سكان المنزل هم الذين قاموا بتسليمه مفتاح المنزل وساعدوه في تخريم الاثاث وترتيبه وفي صباح اليوم التالي وبحضورهم ووبحضور خمسة افراد اخرين قام بنقل الاثاث واحتفظ به الى ان يتم الافراج عن المشتكى وتقديم شكوى بذلك .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما قام عليه هذا الاستئناف .
1-ان محكمة الجنايات اخطأت عندما استثنت بينات النيابة فلم تاخذ بشهادة زوجة المجنى عليه التي شهدت ان المتهم ( المستأنف ضده) هددها عندما اخذ مفتاح المنزل تلك البينة التي تايدت باقوال نعمة محمد احمد ابو غليون واقوال ابنيتها علا ونجلاء .
التسبيب
وحيث انه في جلسة 27/9/98 استمعت هذه المحكمة لمرافعة الطرفين فررد وكيل النيابة مضمون لائحة الاستئناف وان محكمة الجنايات لم تقم وزنا لشهادة زوجة المجنى عليه وذويه وان بعض الاثاث ضبط بمنزل المستأنف ضده الذي كان في نيته الاحتفاظ بالاموال وحرمان مالكها منها حرمانا مطلقا .
وحيث ان وكيل المستأنف ضده رد عليه في الجلسة قائلا ان المستأنف اخذ الاغراض بمساعدة اهل البيت ولم يتصرف في اية قطعة منها وكان قصده المحافظة عليها لحين استرداد مبلغ دينه الذي رفض المشتكى سداده قبل اعتقاله .
لما كان ذلك بات الحكم المستأنف لا تثريب عليه اذ قضى بالبراءة لانتفاء نية السرقة وغدا الاستئناف قائما على غير اساس مما يتعين رفضه .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 27/9/98 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:33 مساء  الزوار: 656    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved