||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622018
عدد الزيارات اليوم : 8601
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/3

استئناف جزاء
69/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: أ.ج.ح المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عوّاد وشكري النشاشيبي.القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر وجاهياً بتاريخ 1/1/1995 في الدعوى الجزائية 476/95 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً لأحكام المادة 421ع لسنة 60 وحبسه سنة واحدة وتغريمه خمسين ديناراً مخفضة بسبب المصالحة وإسقاط الحق الشخصي إلى الحبس شهر واحد وغرامة مقدارها خمسة عشر ديناراً وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1) القرار المستأنف مخالف للقانون حيث الشيك وهو محل الجريمة لم يبرز لدى محكمة صلح أريحا.
2) العقوبة المحكوم بها شديدة سيما وأن المشتكي أسقط حقه الشخصي عن المستأنف وأنه رب عائلة وهو المعيل الوحيد لها وعقوبة الغرامة كافية بحقه.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول من سببي هذا الاستئناف، فالذي نراه أن عدم إبراز الشيك لدى محكمة صلح أريحا لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 421ع لسنة 60 متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياً شرائطه القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها في توفر هذه الشروط بكافة طرق الإثبات عملاً ب المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية " تمييز جزاء رقم 11/73 صفحة 504 سنة 1973".
وحيث أن المستأنف أخطر بضرورة دفع قيمة الشيك خلال عشرة أيام واعترف بالتهمة المسندة إليه وبذا يكون هذا السبب غير وارد، لذا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني فإننا نجد أن قاضي الصلح فرض العقوبة على المستأنف دون الالتفات إلى الأمر رقم 890 لسنة 81 الذي عدّل المادة 421 الباحثة عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد والتي فرضت عقوبة تختلف عن العقوبة الواردة في تلك المادة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيّناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 3/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:35 مساء  الزوار: 617    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved