||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634415
عدد الزيارات اليوم : 5874
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 104 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/28

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 104/99 جزاء


المبادئ القانونية
إن مطالبة العامل بأجرته ورفض دفعها لا يبرر دخول المنزل بطريقة السطو وسرقته، لذلك تكون محكمة الجنايات قد أصابت في إدانة المتهم بتهمة السطو على بيت السكن وسرقته خلافا للمادة 294 و 295 عقوبات لسنة 36.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستأنف: ر.ج.م/ مكفول وكيله المحامي/ فتحي نصار. المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام


الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 13/11/98 والقاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بالحبس سنتين تخصم منها مدة التوقيف.

تاريخ تقديمه: 14/11/1999 جلسة يوم: الاثنين 28/2/2000 م الحضور: حضر وكيل المستأنف المحامي فتحي نصار ولم يحضر المستأنف . وحضر وكيل النيابة الاستاذ/ فهمي النجار . = = = = = = =

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى حكمت في 13/11/99 بادانة المستأنف بتهمة السطو على بيت سكن والسرقة منه خلافا للمادة 294،295 عقوبات والحكم عليه بحبسه مدة سنتين تخصم منها مدة التوقيف وذلك بناء على اعترافه وضبط المسروقات في منزله .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو :
1)إن قرار الادانة جاء مخالفا للقانون وخصوصا وان الركنين المادي والمعنوي للجريمة غير متوافرين .
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستأنف فقال ان المستأنف كان يشرف على البناية في منزل ابن عمته ولما انتهى العمل طلب اجرته واجرة العامل الذي يعمل معه فلم يدفع لهما صاحب المنزل وقد حاول فتح الباب بالمفتاح الذي يحوزه فلم يتمكن فدفع الباب برجله واخذ الاشياء المنوه عنها في لائحة الاتهام.

وحيث ان وكيل النيابة رد على هذه المرافعة بان طلب رفض الاستئناف لان المستأنف دخل المنزل وكسر الزرفيل بعد ان دفع الباب.

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة تميل الى ما ذهبت اليه محكمة الجنايات من ان مطالبة المستأنف باجرة لا يبرر دخول المنزل بطريقة السطو وسرقة الاشياء المذكورة في لائحة الاتهام ومن ثم فقد بات الاستئناف مرفوضا وغدا الحكم المستأنف واجب التاييد
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 28/2/2000 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:33 مساء  الزوار: 656    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved