بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 90 /99
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: 1-ن.ح.ع من سكان رفح - مسجون. 2-د.ج.ز = = = = = وكيلهما المحامي/ حمادة مخيمر المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام
الحكم المستأنف : الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 30/10/99 م في القضية الجزائية رقم 97/99 جنايات كبرى والقاضي بحبس المستأنفان لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ .
تاريخ تقديمه: 2/12/99 جلسة يوم: الاثنين 24/1/2000 الحضور: حضر المستأنفان بالذات ووكيلهم المحامي/ حمادة مخيمر . وحضر الاستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة . = = = = = = =
// القرار //
الأسباب والوقائع
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى حكمت في 30/10/99 بحبس المستأنفين لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ على تهمة السطو على بيت سكن ليلا والسرقة منه خلافا للمادتين 294،295 عقوبات وذلك بناء على اعترافهما .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنفين فطعنا فيه بالاستئناف الراهن
التسبيب
وحيث ان اهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو شدة العقوبة .وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستأنفين فكرر لائحة الاستئناف اضاف ان المستأنفين اعترفا بالتهمة والاعتراف دليل الندم والتوبة وطلب تخفيف العقوبة فرد عليه وكيل النيابة ان الحكم المستأنف سليم من ناحية العقوبة وقد راعت محكمة الجنايات كل ظروف المستأنفين .
لما كان ذلك فقد بات من المتعين تاييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 24/1/2000
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)