||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621328
عدد الزيارات اليوم : 7911
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 68 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/17

استئناف جزاء
68/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: النائب العام المنتدب حسبما جاء بلائحة الإستئناف المستأنف عليه :ح.ك.ع/أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية أريحا الصادر بتاريخ 24/9/1995 في الدعوة الجزائية رقم 6/94 القاضي بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً ل لمادة 421ع لسنة 60 المسندة إليه.
يتلخص الإستئاف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون ومشوب بالقصور في التعليل.
التسبيب
بالتدقيق لا نجد في ملف الدعوى انتداباً يجيز للمدعي العام استئناف هذا القرار وعليه وحيث أن الاستئناف مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه،
منطوق الحكم
فإننا نقرر رده شكلاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب الفلسطيني في 17/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:44 مساء  الزوار: 629    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved