||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636069
عدد الزيارات اليوم : 7528
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/21


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 45/98
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.

المستأنف : ح.ع.م – مسجون في السرايا. وكيله المحامي/رياض مطير. المستأنف ضده: الأستاذ النائب العام.
الحكم المستأنف: صادر من لدن محكمة الجنايات الكبرى بغزة بتاريخ 21/10/1998م في القضية الجنائية رقم 25/98 جنيات كبرى المقابلة للقضية رقم 733/96 شرطة الرمال والقاضي بحبس المدان المستأنف مدة خمسة عشر عاماً مع النفاذ عن التهمتين وهي القتل قصداً خلافاً للمواد 214،215،216 ع 36 والاخبار الكاذب خلافاً للمادة 123 ع 36.

تاريخ تقديمه : 28/10/1998م. جلسة يوم: الأربعاء 21/4/1999م. الحضور : وحضر المستأنف ووكيله المحامي/رياض مطير. وحضر الأستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة عن المستأنف ضده.

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى حكمت 21/10/98 بحبس المدان المستأنف مدة خمسة عشر عاماًمع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف عن تهمة القتل قصداً خلافاً للمواد 214،215،216 عقوبات لسنة 36 وتهمة الاخبار الكاذب خلافاً للمادة 123 عقوبات سنة 36 وذلك تأسيساً على أن المستأنف والد المجني عليها اعترف بقتلها ليس دفاعاً عن الشرف لأن المدان لم يثبت أو يقم البينة على أنه ارتكب الجريمة دفاعاًعن الشرف وكان في سن المغدورة ريم محمد عبد الحميد أبو حسنة البالغة من العمر إثنا عشر عاماً ما يؤكد أنها لا تستطيع في تفكيرها وتصرفاتها أن تصل إلى العار الذي وصمها به والدها وكانت أقوال الأطباء فيما يتعلق بشرفها أنها بريئة من كل ما نسبه والدها لها والمحكمة لاتطمئن لشهادات شهود الدفاع الذين جائت أقوالهم وكأنها متفقة للدعاء بتشويه أخلاقيات المغدورة ولبيان أن المدان قتلها دفاعاً عن الشرف.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستدعاء هو:-
1-أخطأت المحكمة الابتدائية إذ قضت بإدانة المستأنف لأنه ليس هناك بينة تمكن المحكمة بوجه مشروع من استنتاج أية واقعة من الوقائع الضرورية لتأييد الحكم.
2-أن العقوبة المقضى بها شديدة لأنه لا سوابق للمستأنف.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل المستأنف في جلسة 24/2/99 فقال أن الدافع على القتل هو الدفاع عن الشرف وقد حاول والدها إصلاحها بالترغيب والترهيب وقد ساهمت ظروف المجني عليها في وقوع الجريمة بسبب طلاق أمها وبقائها في منزل جدها لأمها فحصلت المشاكل وكان المستأنف والدها هو الخاسر الوحيد وطلب تخفيف العقوبة.
وحيث أن وكيل النيابة رد على هذه المرافعة في الجلسة بقوله أن الدفاع عجز عن إثبات أن الدافع على الجريمة هو الشرف وهذا هو ما إقتنعت به محكمة الموضوع ولو كان الدافع على القتل هو الشرف لأبلغ المستأنف الشرطة عن جريمته ولكنه لم يفعل وبعد مدة أبلغ أن إبنته متغيبة عن المنزل وأن الدافع على الجريمة هو وجود خلافات بين المستأنف ووالدة المجني عليها إذ كان المستأنف يضرب المجني عليها ضرباً شديداً عندما كانت تحضر في بيته كما إستأنست محكمة الجنايات جد وجدة المجني عليها الذين شهدا أن سلوك المجني عليها كان جيداً أما بالنسبة للعقوبة فهي مناسبة بسبب بشاعة الجريمة.
ولما كان ذلك فقد بات الاستئناف قائماً على غير أساس مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 21/4/1999م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:39 مساء  الزوار: 866    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved