||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633480
عدد الزيارات اليوم : 4939
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 93 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/23


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 93/99 جزاء
*************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح . وسكرتارية: عرفات العبسي
المستأنف : 1-خ.س.م 2) خ.م.س. 3)خ.س.م ( موقوفون) وكيلهم المحاميان/ أحمد السميري وسليمان الغلبان . المستأنف ضده: الاستاذ/النائب العام

الحكم المستأنف: الحكم الصادر من المحكمة المركزية بخانيونس رقم 118/99 في 2/10/99 والقاضي بحبس المستأنفين مدة ستة اشهر مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف .

تاريخ تقديمه: 14/10/1999 م جلسة يوم: الثلاثاء 23/11/1999 م الحضور: حضر المستأنفون ووكيلهم الاستاذ/ سليمان الغلبان. وحضر وكيل النيابة الاستاذ/ احمد صيام. ********************

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا.
وحيث أن المستأنفين حصلوا على اذن بالاستئناف .
وحيث ان المحكمة المركزية حكمت في 2/10/99 بحبس المستأنفين مدة ستة اشهر مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على تهمة ايقاع اذى بليغ بشخص اخر خلافا للمادة 238 عقوبات . وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنفين فطعنوا فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان مبنى الاستئناف يتحصل في ان العقوبة شديدة وطلبوا تخفيفها لان هناك العديد من الظروف المخففة التي تكتنف الواقعة .
وحيث ان هذه المحكمة استمعت في جلسة 23/11/99 لمرافعة وكيل المستأنفين الذي كرر ما جاء في لائحة الاستئناف وذكر ان المستأنفين طلبة جامعيين وان سبب الحادث هو ان المجنى عليه عاكس اختهم في الشارع مما اثار حفيظتهم ودفعهم الى الاعتداء عليه .
وحيث ان النيابة قالت ان الحكم المستأنف سليم بالنظر الى التقارير الطبية طلبت رفض الاستئناف .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى انه وان كانت الاصابات المذكورة في التقرير الطبي نافذة وبليغ هالا ان الباعث عندما يكون شريفا يعتبر من الظروف المخففة الامر الذي يستوجب التخفيف ومن ثم كان الاستئناف في محله مما يلزم شمول العقوبة بوقف التنفيذ.

منطوق الحكم
.فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل عقوبة الغرامة المقضى بها لتصبح الحبس ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات .


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 23/11/1999 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( خليل الشياح) ( محمد صبح) ( جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:04 مساء  الزوار: 667    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختر أهون الشرين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved