||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619724
عدد الزيارات اليوم : 6307
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 104 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/17

استئناف جزاء
104/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستاْنف: مدعي عام أريحا المستاْنف عليه: ح.ف.م/أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح أريحا في الدعوى الجزائية رقم 662/95 الصادر في 20/11/1995 والقاضي بإعلان عدم مسؤولية المستاْنف عليه عن تهمة إعطاء شيك بلا رصيد خلافا للمادة 421 ع لسنة 60.
يتلخص الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح أخطاْ في إعلان عدم مسؤولية المستاْنف عليه عن التهمة المسندة إليه.
تقدم النائب العام بمطالعة ترك الأمر فيها للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق نجد أن القرار المستاْنف صدر يتاريخ 20/11/1995 في حين أن الاستئناف مقدم بتاريخ 26/12/1995 من قبل المستأنف (المدعي العام) وحيث أن الاستئناف والحالة هذه يكون قد قدم بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (40) من قانون محاكم الصلح التي تجيز للمدعي العام استئناف الحكم خلال ثلاثين يوما من تارخ صدوره
منطوق الحكم
، لذا فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:46 مساء  الزوار: 645    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved