||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620803
عدد الزيارات اليوم : 7386
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 94 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/26

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
94/96
الديباجة
المستأنف: مدعي عام أريحا المستأنف عليه: أ.ح.ع / سكان أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا في الدعوى الجزائية رقم 617/95 الصادر بتاريخ 4/10/95 وليس بتاريخ 2/10/95 كما ورج خطأ بلائحة الاستئناف والقاضي بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه في تهمة إعطاء شيك بلا رصيد خلافاً لأحكام المادة 421ع لسنة 60. يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للواقع والقانون.
تقدم النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وبالتدقيق في ملف الدعوى نجد أنه وبتاريخ 15/1/95 قرر المدعي العام إحالة الأوراق إلى محكمة بداية جزاء أريحا.
وبتاريخ 23/9/95 أصدر قاضي محكمة بداية أريحا قراراً بإحالة الدعوى إلى محكمة الصلح لعدم إختصاص محكمة بداية أريحا بمثل هذه التهم.
وبتاريخ 4/10/95 أصجر قاضي الصلح القرار المستأنف وقرر فيه عدم مسؤولية المستأنف عليه لعدم توجيه اخطار له قبل الملاحقة القانونية.
إننا نجد كافة الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى باطلة قانوناً اذ أن قرار إحالة الدعوى إلى محكمة البداية كان في غير محله ما دام أن المدعي العام قد وجد أن الجرم يؤلف جنحة إعطاء شيك بلا رصيد وكان عليه إحالة الدعوى إلى محكمة الصلح صاحبة الإختصاص لنظر الدعاوي الجزائية التي موضوعها تهمة جنحوية.
ثم إننا نأخذ على قاضي محكمة بداية أريحا إحالة الأوراق إلى محكمة صلح أريحا لعدم الإختصاص وكان الأولى تقرير عدم الإختصاص ليس الا اذ أن ليس من اختصاص قاضي محكمة البداية إحالة الأوراق إلى محاكم الصلح.
كذلك نجد أن قاضي الصلح قد أخطأ في قراره المستأنف وكان يتوجب وقتها الملاحقة القانونية لعدم سبق توجيه الاخطار عملاً بالمادة 421ع لسنة 60. المعدلة بالأمر العسكري رقم 890 لسنة 81، لا أن يقرر عدم مسؤولية المستأنف عليه
منطوق الحكم
وبناءاً على ما تقدم جميعه فإننا نقرر إبطال كافة الإجراءات في هذه الدعوى ونظراً لعدم وجود اخطار وهو شرط مسبق للملاحقة وفقاً للمادة المشار إليها أعلاه ونقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعلان عدم ملاحقة المستأنف عليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 26/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:47 مساء  الزوار: 660    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved