||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618702
عدد الزيارات اليوم : 5285
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 93 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/25

استئناف جزاء
93/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام أريحا المستأنف عليه:ح.ص.و / أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا في الدعوى الجزائية 531/95 الصادر بتاريخ 2/9/1995 القاضي بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة إعطاء شيك بلا رصيد خلافاً للمادة 421ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن المادة 421ع لسنة 60 لا تشترط توجيه اخطار للمستأنف.
تقدم النائب العام بمطالعة خطيه ترك الأمر فيها للمحكمة.
التسبيب
وبالتدقيق فأننا نجد أن القرار المستأنف صدر في 2/9/1995 بينما تقدم المستأنف بهذا الاستئناف في 19/10/1995 وأن مهلة الاستئناف المعطاه للمدعي العام هي ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف ورد من المدعي العام بعد فوات الأوان فإننا نقرر رده شكلاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 25/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:48 مساء  الزوار: 631    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved