||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618227
عدد الزيارات اليوم : 4810
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 89 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/18

استئناف جزاء
89/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام أريحا المستأنف عليه: ط.م.أ/أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا في الدعوى الجزائية رقم 589/95 الصادر بتاريخ 30/9/1995 والقاضي بعدم مسؤولية المستأنف عليه في تهمة إعطاء شيك بلا رصيد خلافاً للمادة 421ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن المادة 421ع لسنة 60 لا تشترط توجيه إخطار قبل الملاحقة القانونية نظراً لأن التشريع الذي يشترط سبق الاخطار قد ألغي.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن الأمر رقم 890 لسنة 81 المعدل للمادة 421ع لسنة 60 الباحثة عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد والذي اشترطت الفقرة (ج) منه بوجوب إرسال إخطار إلى مصدر الشيك قبل ملاحقته جزائيا عن هذه التهمة ما يزال ساري المفعول ولم يلغ.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن قاضي الصلح راعي هذه الناحية عند إصدار قراره المستأنف، وبذا يكون الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 18/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:50 مساء  الزوار: 648    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الهزيمـةُ تحـلُ العزيمـةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved